قرار مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 99-170 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 والمتضمن إلغاء مؤسسة وسيط الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 99-170 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه، تنشأ لجنة وطنية مكلّفة بإعادة إدماج المستخدمين الموظفين من طرف وسيط الجمهورية وإعداد جرد للأملاك المنقولة والعقارية المحازة من طرف هذه الهيئة، وتطهيرها المالي وكذا المحافظة على الأرشيف.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل اللجنة الوطنية المذكورة أعلاه من :
- ممثل عن وزارة المالية، رئيسا،
- ممثل عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
- ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- ممثل عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
المادة 3
فتح المادةتتم إعادة إدماج المستخدمين لدى وسيط الجمهورية كما يأتي :
- تتم تسوية وضعية المستخدمين المرسمين، بناء على اقتراح اللجنة الوطنية، بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيف العمومي.
- يعاد إدماج المستخدمين المنتدبين من المؤسسات والإدارات العمومية في مناصبهم الأصلية،
- تتم دراسة وضعية المستخدمين المؤقتين أو المتعاقدين أو الذين هم في فترة تجربة، الذين يمارسون عملهم عند تاريخ نشر المرسوم الرئاسي رقم 99-170 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه، حسب كيفيات تحددها اللجنة الوطنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتعين على مصالح وسيط الجمهورية والولاة إعداد قوائم المستخدمين العاملين على المستوى المركزي ولدى المندوبين المحليين على التوالي، وإرسالها إلى اللجنة الوطنية.
المادة 5
فتح المادةتعد عمليات الجرد المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لفائدة اللجنة الوطنية من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا بالتنسيق مع المندوبين المحليين لوسيط الجمهورية، والتي يجب الجريدة الزم ية أن تبيّن على حدة ، جرداً كمّيًا ونوعيا وتقديريا لكل الأملاك التابعة لذمة الدولة من جهة، والأملاك التابعة لذمة الجماعات المحلية من جهة أخرى.
المادة 6
فتح المادةتتكفّل اللجنة الوطنية أيضا باقتراح، بناء على الجرد المعدّ، تحويل المنقولات المحازة من طرف وسيط الجمهورية ومندوبيه المحليين حسب الإجراء الآتي :
- الأملاك المحازة من طرف وسيط الجمهورية على المستوى المركزي تخصص لمصالح رئاسة الجمهورية.
- الأملاك المحازة من طرف المندوبين المحليين يتم تخصيصها حسب كيفيات تحددها اللجنة الوطنية.
المادة 7
فتح المادةيتم التكفّل بالتطهير المالي لمؤسسة وسيط الجمهورية حسب المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 99-170 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحوّل الوثائق والمحفوظات التي كانت بحوزة وسيط الجمهورية ومندوبيه المحليين على أساس جداول وصفية، على التوالي لفائدة مصالح رئاسة الجمهورية والولاة المختصين إقليمياً.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999.
عن وزير المالية الأمين العام بالنيابة الأمين العام لرئاسة الجمهورية إبراهيم بوزبوجن علي بن فليس / العدد 59 17 جمادى الأولى عام 1420 ه وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.