قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن الموافقة على تغيير مسار أنبوب نقل الغاز 40 بوصة حاسي الرمل / سكيكدة . . 13
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على مشروع تغيير مسار أنبوب نقل الغاز 40 بوصة حاسي الرمل / سكيكدة.
المادة 2
فتح المادةيجب على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها .
المادة 3
فتح المادةيجب على منفذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الوزارات والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيآت المعنية بوزارة الطاقة والمناجم والشركة الوطنية "سوناطراك" كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999.
يوسف يوسفي العدد : 59 17 جمادى الأولى عام 1420 ه وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.