قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 22 يوليو سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 19 يناير سنة 1998 الذي يحدّد قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 19 يناير سنة 1998 والمذكور أعلاه، تكون المنتوجات الصيدلانية المسجلة في الملحق بهذا القرار قابلة من جديد للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 22 يوليو سنة 1999.
وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وزير الصحة والسكان حسان العسكري الملحق يحيى قيدوم قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي لمدة محددة الرقم الرمز التسمية الدولية المشتركة 01 008 101 دوكسيلامين 02 033 A 01 لوراتادين 03 034 A A01 A لوراتادين 04 091 07 | مينوكسيديل 05 B004 10 | أسيتات بازيك أليمونيوم وميرتكين 06 H14087 | حمض أسكوربيك / قلوتامات السوديوم / ليزين 07 098 114 | إرقو كلسيفيرول / فيتامين C / كلسيوم قلوكونات 08 099 114 | إرقو كلسيفيرول / فيتامين C / كلسيوم 09 037 E 17 | حمض بوربك / بورات سوديوم 10 20055 | أوكسوميمازين 11 002 23B | سيتيكسونيوم 12 23008 | كلورال / منطول / فراترول / ريزور سينول / حمض ساليسيلك الشكل المقادير مدة التعويض شراب | 6,25 ملغ 18 شهرا أقراص | 10 ملغ 24 شهرا شراب 5 ملغ / ملعقة قهوة 24 شهرا محلول | 5% 24 شهرا أقراص 60 شهرا شراب 100/250/50 ملغ 24 شهرا شراب | 120/1500 وحدة 10 ملغ | 18 شهرا شراب 120/5000 وحدة / مل 18 شهرا قطرة 1,2/18 24 شهرا شراب 1 ملغ / مل 24 شهرا غرغرة 24 شهرا | سائل 18 شهرا 16 الجريدة الرسم الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-13
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.