قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 22 يوليو سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 19 يناير سنة 1998 الذي يحدّد قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.