قرار

قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1420 الموافق 24 يونيو سنة 1999 ، الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.