مرسوم تنفيذي رقم 91-75 مؤرخ في 29 شعبان عام عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يحدد كيفيات 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 يتعلق بشروط سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-063 التدخل في مجال التجارة الخارجية. 418 الذي عنوانه "صندوق تطهير المؤسسات العمومية ". 420
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ الديون موضوع الشراء وكيفيات التنازل عنها، في إطار اتفاقية تبرم بين الخزينة والبنك أو المؤسسة المالية المحيلة طبقا لأحكام المادة 7 أدناه.
المادة 5
فتح المادةتصدر الخزينة طبقا للاحكام المذكورة في المادة 4 أعلاه التزامات لحساب البنوك والمؤسسات المالية المحلية مقابل تقديمها للقيم المنقولة و / أو الشهادات المبينة في المادتين 2 و 3 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيمكن الالتزامات الصادرة عن الخزينة بناء على اختيار البنوك والمؤسسات المالية المكتتبة وبالنسبة لجميع الديون المشتراة أو قسما منها :
- اما أن تتجسد في شكل سندات 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-063 الذي عنوانه " صندوق تطهير المؤسسات العمومية ".
إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 ( المقطع الثاني ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين :
المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية
- وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 المتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المادة 211 منه، 4 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 | محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 المتعلق بمجلس المحاسبة وسيره.
وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، لاسيما المادة 143 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-37 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1991 ، لاسيما المادة 10 منه.
يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفتح حساب التخصيص الخاص رقم 302-063 الذي عنوانه " صندوق تطهير المؤسسات العمومية " في كتابات الامين المركزي للخزينة.
وزير الاقتصاد هو الأمر بالصرف لهذا الحساب.
المادة 2
فتح المادةالايرادات المخصصة لهذا الحساب تتكون من :
- تخصيصات من ميزانية الدولة
- موارد الاقتراض.
المادة 3
فتح المادةتتكون النفقات لهذا الحساب من :
تخصيصات لتكوين رأس مال المؤسسات العمومية | لتطهيرها المالي
- شراء آجال ديون هذه المؤسسات العمومية.
المادة 4
فتح المادةتخضع التخصيصات من أجل تغطية رأسمال المؤسسات العمومية وشراء آجال الديون المترتبة على هذه الاخيرة لكيفيات وشروط يحددها عند الحاجة، الوزير المكلف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991.
مولود حمروش
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.