مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 430
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 430
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.