مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة رأس الوادي بولاية برج بوعريريج

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.