مرسوم رئاسي رقم 11-222 مؤرّخ في 14 رجب عام 1432 الموافق 16 يونيو سنة 2011، ي ع دل المرس وم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 69 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 69 : الأرقام الاستدلالية المعمول بها في صيغ مراجعة الأسعار هي الأرقام التي تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي وفي كل نشرية أخرى مؤهلة لاستقبال الإعلانات القانونية والرسمية. وتطبق المصالح المعنية هذه الأرقام الاستدلالية ابتداء من تاريخ التصديق والموافقة عليها بقرار من الوزير المكلف بالسكن. ..... ( الباقي بدون تغيير)....".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1432 الموافق 16 يونيو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.