قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1445 الموافق 31 جانفي سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1432 الموافق 3 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.