قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1445 الموافق 31 جانفي سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1432 الموافق 3 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1432 الموافق 3 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 و 235 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب، وفقا للجدول الآتي :
الشُّعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 10 الترجمة – الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة – الترجمة الفورية 2 مسؤول قواعد المعطيات 3 الإعلام الآلي مسؤول مسؤول الشبكة 3 المنظومات المعلوماتية 3 الإحصائيات المكلف بالبرامج الإحصائية 3 الوثائق والمحفوظات المكلف بالبرامج الوثائقية 3 المخبر والصيانة رئيس مخبر ...(بدون تغيير)...". 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سميّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشّعبي ّة.
حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1445 الموافق 31 جانفي سنة 2024 .
وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لعزيز فايد عبد الوهاب لعويسي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.