مرسوم رئاسي رقم 24–141 مؤرخ في 9 شوال عام 1445 الموافق 18 أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليونا ومائة واثنان وسبعون ألفا وخمسمائة دينار ( 325.172.500 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليونا ومائة واثنان وسبعون ألفا وخمسمائة دينار ( 325.172.500 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج ''السياحة''، البرنامج الفرعي ''دعم المشاريع السياحية'' وفي الباب الثالث ''نفقات الاستثمار'' لمحفظة برنامج وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشّعبي ّة.
حرّ ر بالجزائر في 9 شوال عام 1445 الموافق 18 أبريل سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.