قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.