مرسوم رئاسي رقم 24–142 مؤرخ في 9 شوال عام 1445 الموافق 18 أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره أربعة وعشرون مليون دينار ( 24.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره أربعة وعشرون مليون دينار ( 24.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج المجلس الأعلى للشباب، برنامج ''ترقية الشباب''، البرنامج الفرعي : ''الإدارة العامة''، الباب الثالث ''نفقات الاستثمار''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للشباب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشّعبي ّة.
حرّ ر بالجزائر في 9 شوال عام 1445 الموافق 18 أبريل سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.