مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تتضمن إنهاء مهام كتاب عامين للولايات
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تتضمن إنهاء مهام كتاب عامين للولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتاب عامين للولايات التالية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
عدة سلواني، في ولاية البليدة مصطفى قوادري مصطفاي، في ولاية سطيف نصر الدين بن بوضياف، في ولاية ورقلة محمد مولاي قنديل، في ولاية برج بوعريريج علي بدريسي، في ولاية سوق أهراس لخضر بلحاج جلول، في ولاية سعيدة،
- مولود سي موسى في ولاية عين الدفلى، بشير راحو، في ولاية غليزان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد عز الدين شخاب، بصفته كاتبا عاما لولاية ايليزي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد الهادي مقبول، بصفته كاتبا عاما لولاية الوادي.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.