مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1992 ، مهام السيد أحمد جوغلاف، بصفته نائب مدير للدراسات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.