مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد القادر بن حجوجة، بصفته مديرا لديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية، لإحالته على التقاعد.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.