مرسوم تنفيذي رقم 05-83 مؤرّخ في 19 محرم عام 1426 الموافق 28 ميزانية تسيير وزارة العدل. 3 فبراير سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في 4
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 01-36 "إعانة لتسيير المدرسة العليا للقضاء".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 37-10 " الإدارة المركزية – مصاريف تنفيذ إصلاح العدالة".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1426 الموافق 28 فبراير سنة 2005 أحمد أويحيى 25 محرم عام 1426 ه 6 مارس سنة 2005 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.