قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة. 29
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة السياحة ثلاث (3) لجان متساوية الأعضاء تختص بالأسلاك المذكورة أدناه :
1 - المتصرفون :
المهندسون، المهندسون المعماريون المترجمون والتراجمة الوثائقيون - أمناء المحفوظات المساعدون الإداريون التقنيون، كتاب المديرية المحاسبون المحللون الاقتصاديون المعاونون التقنيون المعاونون الإداريون.
2 - الأعوان الإداريون :
أعوان المكتب الكتاب الأعوان التقنيون العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الأول، العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث، سائقو السيارات من الصنف الأول، سائقو السيارات من الصنف الثاني، الحجاب.
3 - مفتشو السياحة :
مراقبو السياحة.
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة كل لجنة من اللجان الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وفقا للجدول الأتي:
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون المتصرفون المهندسون المهندسون المعماريون المترجمون والتراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات 02 02 02 02 المساعدون الإداريون التقنيون كتاب المديرية المحاسبون المحللون الاقتصاديون المعاونون التقنيون المعاونون الإداريون.
الأعوان الإداريون أعوان المكتب الكتاب الأعوان التقنيون العمال المهنيون خارج الصنف 02 02 02 02 العمال المهنيون من الصنف الأول، العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث، سائقو السيارات من الصنف الأول، سائقو السيارات من الصنف الثاني، الحجاب.
مفتشو السياحة، 02 02 02 02 مراقبو السياحة.
المادة 3
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004.
محمد الصغير قارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.