قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة . 1280
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محند أمقران شريفي المدير العام للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 .
سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.