مرسوم رقم 81-246 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام وزارة الداخلية 1401 الموافق 12 سبتمبر سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام نائب المملكة البلجيكية حول تجنب ازدواج على المدخولات الناتجة عن استغلال الضريبة مدير . . 1271 الخدمات مراسيم مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق الجوية الدولية، الموقع بمدينة الجزائر في 30 31 غشت سنة 1981 تتضمن انهاء مهام مايو سنة 1981 . 1268 ولاة . 1271
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية حول تجنب ازدواج الضريبة على المدخولات الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية، الموقع بمدينة الجزائر في 30 مايو سنة 1981، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 13 ذي القعدة عام 1401 الموافق 12 سبتمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة المملكة البلجيكية حول تجنب ازدواج الضريبة على المدخولات الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة المملكة البلجيكية رغبة منهما فى ابرام اتفاق قصد تجنب ازدواج الضريبة على المدخولات الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية، قد اتفقتا على الترتيبات التالية :
المادة الأولى
فتح المادةقصد تطبيق هذه الاتفاقية :
1) (1) تعنى عبارة «الدولة المتعاقدة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو المملكة البلجيكية، حسب الاحوال.
2) تعنى عبارة «استغلال النقل الدولي النشاط المهني الخاص بالنقل الجوى للاشخاص والحيوانات والبضائع والبريد، بما في ذلك بيع تذاكر السفر والوثائق المماثلة، الذي تتم ممارسته بين اقليمي الدولتين المتعاقدتين . 3 (3) - تعنى عبارة مؤسسات النقل الجوى الاشخاص الاعتباريين التابعين للدولتين المتعاقدتين الخاضعتين للقانون الخاص والقانون العام والتي تستغل في النقل الجوى الدولى طائرات تملكها أو تستأجرها . 4 (4) - تعنى عبارة «اقليم اذا تعلق الامر بدولة متعاقدة، المناطق البرية والمياه الاقليمية المجاورة لها والتي تمارس عليها هذه الدولة سيادتها .
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا الاتفاق على مؤسسات النقل الجوى التالية :
فيما يخص الدولة الجزائرية :
الشركة الوطنية للنقل والخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية أو أية شركة أخرى مؤهلة قانونيا لتحل أو تعمل بنفس الصفة التي تعمل بها الشركة المذكورة. 1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه فيما يخص الدولة البلجيكية :
شركة المساهمة البلجيكية لاستغلال الملاحة الجوية «صابينا» أو أية شركة أخرى مؤهلة قانونيا لتحل محلها أو تعمل بنفس الصفة التي تعمل بها الشركة المذكورة.
المادة 3
فتح المادةتعفى كل دولة متعاقدة شركة النقل المشار اليها في المادة 2 التابعة للدولة المتعاقدة الاخرى من الضرائب والرسوم المتعلقة بالمدخولات الناتجة عن استغلال النقل الجوى الدولى وذلك على أساس المعاملة بالمثل .
فيما يخص الدولة الجزائرية :
الضرائب النوعية على المدخول أى الضريبة - المحددة بالنسبة للارباح الصناعية والتجارية ( صت ) .
الرسوم المتشابهة بالنظر الى الضريبة النوعية على المدخول أى الدفع الجزافي (دج) والرسم على النشاط الصناعي والتجارى ر ن ص . ت .
فيما يخص الدولة البلجيكية :
الضرائب الخاصة بالاشخاص غير المقيمين . - مساهمة التضامن الاستثنائية والمؤقتة . -
المادة 4
فتح المادةيطبق هذا الاتفاق أيضا على الضرائب المماثلة أو المتشابهة التي قد تضاف أو تحل فيما بعد محل الضرائب والرسوم المشار اليها في المادة 3 تتبادل عند الاقتضاء السلطات المختصة للدولة المتعاقدة التعديلات التي ستدخلها على تشريعهما الجبائي وذلك عند اصدارها .
المادة 5
فتح المادةتتشاور عند الاقتضاء السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، قصد تحديد الطرق الخاصة بتطبيق أحكام المواد السابقة وقصد ادخال أي تعديل لهذا الاتفاق يعتبره الطرفان ضروريا ومفيدا وذلك باتفاق مشترك .
المادة 6
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ فور اشعار الدولتين المتعاقدتين بعضها لبعض بالطريقة الدبلوماسية عن الاجراءات المنصوص عليها ضمن قوانينهما التشريعية وسيطبق هذا الاتفاق على الضرائب المتعلقة بالمدخولات الناتجة عن استغلال النقل الجوى الدولى تم الشروع فيه ابتداء من فاتح جانفي سنة 1975 .
المادة 7
فتح المادةيسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة غير محددة الا اذا أخطرت احدى الحكومتين الحكومة الاخرى عن رغبتها في نقضه بالطريقة الدبلوماسية قبل ستة أشهر من ذلك . وفي هذه الحالة ينتهى تطبيق هذا الاتفاق على جميع الضرائب المتعلقة بالمدخولات الناتجة عن استغلال النقل الجوى الدولي والمحصل عليها ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلى مباشرة انقضاء أجل هذا الاشعار .
واثباتا لذلك، قام الموقعون أسفله والمفوضون الشرعيون لهذا الغرض من قبل حكومتيهم بتوقيع هذا الاتفاق المحرر في نسختين باللغات العربية والفرنسية، والهولندية . تتساوى النصوص الثلاثة في القوة القانونية .
حرر بالجزائر في 30 ماي سنة 1981 .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الديمقراطية البلجيكية الشعبية ويلي كلايس صالح قوجيل نائب الوزير الاول عضو اللجنة المركزية ووزير الشؤون ووزير النقل والصيد الاقتصادية البحرى روبير أوربان وزير التجارة الخارجية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1271 مراسيم، قرارات، مقررات - وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سننة 1981 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . --- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد أو لعيد حميطوش، بصفته نائب مدير التنمية الريفية في وزارة الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى .
مراسيم مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تتضمن انهاء مهام ولاة. - بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد حسين آيت أحمد بصفته واليا على ورقلة لتكليفه بمهام أخرى .
بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد رشيد أكتوف بصفته واليا على تيارت لتكليفه بمهام أخرى .
بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد على عسول بصفته واليا على البويرة، لتكليفه بمهام أخرى .
بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد أحمد بن شوق بصفته واليا على بجاية لتكليفه بمهام أخرى.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهي مهام السيد بشير بورغود بصفته واليا على معسكر، لتكليفه بمهام أخرى .
بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد صالح العوير بصفته واليا على تامنراست، لتكليفه بمهام أخرى. - بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد مصطفى مغراوي بصفته واليا على الشلف لتكليفه بمهام أخرى . - بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد شريفي بصفته واليا على بشار .
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.