مرسوم رقم 81-246

مرسوم رقم 81-246 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام وزارة الداخلية 1401 الموافق 12 سبتمبر سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام نائب المملكة البلجيكية حول تجنب ازدواج على المدخولات الناتجة عن استغلال الضريبة مدير . . 1271 الخدمات مراسيم مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق الجوية الدولية، الموقع بمدينة الجزائر في 30 31 غشت سنة 1981 تتضمن انهاء مهام مايو سنة 1981 . 1268 ولاة . 1271

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.