قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نظام الدروس للحصول على شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية. 1289
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية .
المادة 2
فتح المادةينظم التكوين للحصول على شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية في المؤسسات التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي .
المادة 3
فتح المادةتحدد مدة الدروس للحصول على شهادة ليسانس في التربية البدنية والرياضية ب 8 سداسيات .
المادة 4
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون الشهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية حاملين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معادلة، وبالاضافة لذلك يجرى اختبار في اللياقة البدنية.
المادة 5
فتح المادةتوضع برامج الدروس المقررة وتنظيمها بموجب قرار صادر عن وزير التعليم والبحث العلمي . 1290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق II يوليو سنة 1981 .
وزير التعليم والبحث العلمي وزير الشبيبة والرياضة عبد الحق رفيق برارحي جمال حوحو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.