قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان الاشغال في وزارة الاشغال العمومية . 1297
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني لتوظيف أعوان الاشغال في وزارة الاشغال العمومية طبقا للاحكام التي يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيشارك فى الامتحان أعوان الصيانة التابعون للاشغال العمومية البالغون من العمر 40 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة الامتحان الذين قضوا ست سنوات خدمة فعلية على الاقل في رتبتهم .
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير حد السن المحدد في المادة السابقة بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز هذا الحد خمس سنوات.
يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تأخيرا في حد السن عن كل ولد في الكفالة وعن المشاركة في حرب التحرير الوطني، طبقا للتنظيم المعمول به دون ان يتجاوز ذلك عشر سنوات .
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1299
المادة 4
فتح المادةيجب ان تحتوى الملفات على الوثائق المبينة أدناه وترسل في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية الموظفين والتكوين 135 نهج ديدوش مراد الجزائر :
- طلب المشاركة في الامتحان المهني ،
- شهادة الميلاد او شهادة الحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة ،
- نسخة من قرار التعيين في سلك الاعوان التقنيين ، محضر التنصيب ،
- عند الاقتضاء نسخة من سجل الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار على الاختبارات التالية :
- انشاء ادارى بسيط، المعامل 2، المدة ساعتان
- اختبار تطبيقى فى المعارف المهنية للعون المعامل 4، المدة 4 ساعات،
- - اختبار في اللغة الوطنية، المدة ساعة .
اختبار شفوى لتقدير المعارف المهنية - للمعنى المعامل 1 المدة ساعة .
المادة 6
فتح المادةعدد المناصب المعروضة خمسون
(50) مع مراعاة الاحكام الحاصة بالمناصب المحفوظة في حدود 30 % للتشغيل بمقتضى الامتحان المهني . |
المادة 7
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 18 أكتوبر سنة 1981 .
المادة 8
فتح المادةآخر أجل لا يداع ملفات الترشح II سبتمبر سنة 1981 •
المادة 9
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المسجلين للمسابقة بقرار من وزير الاشغال العمومية .
المادة 10
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة امتحان تتكون من :
مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- نائب مدير التكوين والامتحانات أو ممثله
- الاساتذة الممتحنون عو عونان للاشغال .
ادة 11 : ينقط كل اختبار من 0 الى 20 نقطة وتضرب كل علامة في المعامل المحدد لها في المادة 5 اعلاه، ويكون عدد النقط المحصل عليها حسب الشروط المحددة أعلا مجموع النقط بالنسبة لاختبارات المسابقة .
كل نقطة تقل عن 6 على 20 في الاختبارات الكتابية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه تقصى صاحبها .
غير أن كل نقطة تقل عن 4 على 20 في اختبار اللغة الوطنية يرسب صاحبها ؛
المادة 12
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان أعوانا للاشغال متمرنين في المصالح المركزية للوزارة وفى مديريات المنشآت الاساسية التابعة للولايات .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 .
عن الامين العام لرئاسة وزير الاشغال العمومية الجمهورية وبتفويض منه محمد قرطبي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي 1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 68-82
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 78-21
- مرسوم رقم 71-43
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.