قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبارات للدخول في سلك الاساتذة المتخصصين للتعليم المهني . 1301
المادة الأولى
فتح المادةتنظم المسابقة الاولى على أساس الاختبارات للدخول الى سلك الاساتذة المتخصصين فى التعليم المهنى حسب أحكام هذا القرار . 1302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه
المادة 2
فتح المادةيشارك فى المسابقة المترشحون الآنون : 1 (1) - البالغون من العمر 23 سنة على الاقل و 40 سنة - على الأكثر والحاملون الشهادة مهندس أو ليسانس للتعليم العالي أو شهادة معادلة . 2 (2) - البالغون من العمر 23 سنة على الاقل و 45 سنة على الاكثر والحاملون اما شهادة تقنى سام أو شهادة معادلة والمثبتون 5 سنوات من العمل المهني .
(3) - أساتذة التعليم المهنى المثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية في السلك .
المادة 3
فتح المادةيؤخر حد السن الاقصى طبقا للقانون الجاري به العمل .
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة على التوالي ب 30 بالنسبة للمترشحين الموظفين بعنوان الفقرتين الأولى والثانية و ب 10 بالنسبة للموظفين بعنوان الفقرة الثالثة من المادة 2 أعلاه .
المادة 5
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار شارع رفابيل بانورما، حسين داي - الجزائر، 3 أشهر بعد نشر هذ القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 6
فتح المادةتودع طلبات الاشتراك في المسابقة أو ترسل في ظرف موصى عليه الى المعهد الوطنى للتكوين المهني للكبار، شارع رفابيل بانورما حسين داي - الجزائر، مرفقا بالاوراق التالية :
بطاقة شخصية أو عائلية للحالة المدنية ، - مستخرج من دفتر السوابق العدلية - (البطاقة رقم (3) ،
- - شهادة الجنسية ، شهادتان طبيتان الامراض الصدرية - والطب العام)، صورة مطابقة للشهادة ، وعند الاقتضاء مستخرج من السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار شهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة من طرف كاتب الدولة للتكوين المهني .
المادة و : تشتمل المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه على 3 اختبارات للقبول و اختبار شفوى للنجاح .
يرسل البرنامج المفصل للاختبارات من طرف المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار الى كل المترشحين .
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ (أ) اختبار حول المعلومات الخاصة في الفرع | المهني. وهذا الاختبار يتكون من قسمين :
القسم الاول : التقنية الاساسية للفرع المهني وهي تسمح بتقييم المستوى التقنى في مادة مشتركة بين تخصصات الفرع المهني .
القسم الثاني : معلومات تقنية عامة للفرع المهنى وهى تسمح بتقييم المستوى التقنى المعلومات العامة المشتركة في الفرع المهني .
و هذان القسمان من الاختبار عبارة عن مجموعة من الاسئلة : المدة 6 ساعات - المعامل 4 - و كل نقطة تقل عن 8 من 20 تعد مقصية .
ب اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذي علاقة مع حالة الجزائر، السياسية والاقتصادية و الاجتماعية والعالم المعاصر : المدة 3 ساعات ..
المعامل 2.
و كل علامة تقل عن 6 من 20 تعد مقصية .
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1303
ج) اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الاجنبية : المدة ساعة .
وكل علامة تقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار تعد مقصية .
د اختبار في اللغة الفرنسية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية : المدة ساعة - المعامل 1 • وبالنسبة لهذا الاختبار فان العلامات المأخوذ بها هي التي تتعدى 10 من 20 .
ب - اختبار شفوى للنجاح :
ان هذا الاختبار معد لتقييم استعدادات المترشح التقنية والمهنية والتربوية وكذلك قدراته العقلية والتعبيرية والتبليغية وهي تتمثل في حوار مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة مع فرع المترشح المهنى، وفى انشاء مدته 15 دقيقة، بعد تحضير مدته 15 دقيقة - المعامل 1.
المادة 10
فتح المادةليقبل المترشحون في المشاركة في الاختبارات الشفوية للنجاح يجب عليهم بالنسبة لمجموع اختبارات القبول الحصول على مجموع من النقاط تحدده لجنة تتكون كالتالي :
- المدير المكلف بالتكوين بكتابة الدولة للتكوين المهني أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله،
- نائب مدير الموظفين، مدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار مديرو المعاهد التقنية المعنيون أساتذة في التعليم المهني، عضو في اللجنة - المتساوية الاعضاء.
يستدعى المترشحون المقبولون شخصيا لاجراء الاختبارات الشفوية.
المادة II : توضع قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة، حسب درجة الاستحقاق من طرف اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ويضبطها كاتب الدولة للتكوين المهني .
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا أساتذة متخصصين في التعليم المهني متمرنين .
المادة 13
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه شهرا على الأكثر بعد تعيينه، تضيع منه الاستفادة من المسابقة الا في حالة ظروف قاهرة مثبتة قانونا .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 .
عن الامين العام لرئاسة كاتب الدولة للتكوين الجمهورية المهنى وبتفويض منه محمد نابي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.