قرار

قرارات مؤرخة في 6 رجب و 21 رمضان و 12 و 18 شوال عام 1401 الموافق 10 مايو و 23 يوليو و 12 و 18 غشت سنة 1981 تتضمن اعتماد أعوان للمراقبة بصندوق الضمان على الشيخوخة الخاص بالاجراء. 1287

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.