قرار

قرار مؤرخ في 27 حمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 يتعلق بالبطاقات العقارية المستعملة من قبل المحافظات العقارية 375

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.