قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن انشاء اللجان المتساوية سنة 1976 يتعلق بنموذج البطاقات الشخصية المستعملة من قبل الاعضاء
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى مديرية الادارة العامة لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية، لجان متساوية الاعضاء مختصة لكل سلك من أسلاك الموظفين المذكورين فيما يلي :
رؤساء المؤسسات ، - الاساتذة المؤهلون .
أساتذة التعليم المتوسط ،
- نواب المقتصدين ، الملحقون الاداريون ، الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون ، الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ، أعوان المكاتب ، العمال المهنيون من الصنف 2 العمال المهنيون من الصنف 3
- أعوان المصالح .
الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 373
المادة 2
فتح المادةيحدد تكوين كل لجنة وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك المرسمون رؤساء المؤسسات I الاساتذة المؤهلون 3 أساتذة التعليم المتوسط 2 نواب المقتصدين I الملحقون الاداريون 2 الكتاب الاداريون 2 الاعوان الاداريون 2 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة 2 أعوان المكاتب 2 العمال المهنيون من الصنف 2 2 العمال المهنيون من الصنف 3 2 أعوان المصالح 2
المادة 3
فتح المادةيتبع الاعوان التابعون لاسلاك الادارة العامة | والعاملون بمديريات الولايات للجان الوطنية المتساوية الأعضاء المحدثة بموجب القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1975 المشار اليه أعلاه •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976.
وزير التعليم الاصلى وزير الداخلية والشؤون الدينية محمد بن أحمد مولود قاسم النواب المرسمون النواب I I I 3 3 3 2 2 2 I I I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.