قرار

قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو الاعضاء سنة 1976 يتضمن تحديد نموذج الدفتر العقاري 376 373

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.