قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو الاعضاء سنة 1976 يتضمن تحديد نموذج الدفتر العقاري 376 373
المادة الأولى
فتح المادةتوضع تأشيرة شهادة الهوية للاطراف، المنصوص عليها في المادة 64 من المرسوم رقم 76 – 63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المشار اليه أعلاه، والواجب ذكرهم في أسفل كل جدول أو مستخرج أو صورة أصلية أو نسخة مودعة في المحافظة من أجل تنفيذ الاجراء، طبقا للنموذج الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 .
عبد المالك تمام i النواب مأمون حسنى القاسمي على محلال بن عمر أرحمان على محلال سليمان موالي عمر شكيري على محلال عمر شكيري على محلال عمر شكيري الطاهر زيتوني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.