قرار
قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1396 الموافق 10 - سنة 1976 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية
قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1396 الموافق 10 - سنة 1976 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.