قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن الحديد والمواد المرتبطة به في منطقة بومراو ( ولاية بجاية )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية للحديد والفوسفات رخصة البحث عن معدن الحديد والمواد المرتبطة به على مساحة تقدر ب 900 هكتار تسمى " مساحة بومراو " تقع في تراب بلدية وادي أميزور ، دائرة أميزور، ولاية بجاية.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد رؤوسه ( أ.ب.ج.د ) طبقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لامبير ناحية شمال.
س = 702.000 س س = 705.000 -أ ج - = 374.000 371.000 ع = 705.000 س س = 702.000
ب - د - 374.000 ع 371.000 ع
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة العمومية الاقتصادية الوطنية للحديد والفوسفات مدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992.
عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.