قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن البزولان في بلدية حمام بوغرارة ( ولاية تلمسان )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البزولان على خمس (05) مساحات تسمى على التوالي زريقات، أولاد زواو أعمر عين التربة، الحجرة الكحلاء وبوصافي، تقع في تراب بلدية حمام بوغرارة، دائرة مغنية، ولاية تلمسان.
شعبان عام 1413ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الموضوعة على مقياس 1/5000 الملحق بالملف، تتكون مساحات البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه على التوالي بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لامبير / منطقة الشمال :
مساحة زريقات :
س = 104.000 = 99.300 س 1 = 190.000 = 191.000 مر س = 103.000 س = 104.000 س ب ه ص = 89.000 ص ص = 1991.000 ص س = 100.000 س= 101.000 س
2- و - ص = 189.000 = 189.000 ص مساحة أولاد زواو وأعمر :
س = 103.625 = 100.000 س أ ه - ص = 185.400 = 188.000 س = 102.150 = 101.000 س و - ص = 85.300 ص ص = 189.000 ص س = 100.250 = 103.000 س ج ز - = 185.500 ص = 188.000 ص س = 100.000 = 103.000 س
د - 2- ص = 86.000 ص ص = 187.000 ص مساحة عين التربة :
س = 107.000 103.000 س 1 - ب = 185.000 ص ص = 185.000 ص س = 104.000 = 106.000 س ج و - ص = 186.000 ص = 190.000 ص 103.075 س
د - 107.000 س = 03.075 ص ز - ص = 189.000 ص س = 104.250 ص = 88.750 ص مساحة الحجرة الكحلاء س = 109.325 س 107.450 س
أ - -- 189.900 ع = 191.325 س = 109.000 س 106.000 س
ب - و - 1188.000 190.000 مع س = 108.000 س 107.000 س
ج - ز - 188.000 ع = 189.000 105.750 س = 109.000 س
د - 2- 191.000 مع 1991.000 ع مساحة بوصافي : 95.500 س 7.400 س أ ج ص = 89.000 ص ص = 187.000 ص 7.400 س = 95.425 س ...
ب د.
ص = 189.000 ص = 187.000 ص
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة العمومية الاقتصادية للحديد والفوسفات مدة ثلاث
(03) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطتية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992 عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي --
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.