قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن الحديد في منطقة جبل عنيني ( ولاية سطيف )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن الحديد على مساحة تقدر ب 195,3 كلم 2 تقع على تراب بلدية عين الروة، دائرة بوقاعة، ولاية سطيف.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع ذي اضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه ( أ.ب. ج. د. ه. و . ز ) وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لامبير منطقة الشمال.
س = 720.750 س 22.850 س أ - ص = 340.000 ص ص = 335.450 ص س = 727.700 س 21.550 س
ب - و - صر = 339.800 ص = 335.400 س = 728.250 س = 720.000 س
ج - ز - ص = 339.500 ص ص = 339.150 ص س 24.500 س ص = 337.700 ص تستبعد مساحة البحث كما هي محددة اعلاه من مساحات الاستغلال التي منحت سابقا.
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة العمومية الاقتصادية الوطنية للحديد والفوسفات مدة سنة ( 1 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992.
عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.