مرسومان رئاسيان مؤرخان في 27 رجب عام 1413 الموافق 20 يناير سنة 1993، يتضمنان تعيين مديرين برئاسة الجمهورية
المادة 45
فتح المادةيكون المعهد شريكا بصفة عضو أو ملاحظ في أعمال كل هيئة وطنية للتشاور أو التفكير في الوضع السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي للبلاد وتطوره وفي تحديد استراتيجيته في مجال العلاقات الدولية.
المادة 46
فتح المادةيستفيد المستخدمون في المعهد من نظام التعويضات نفسه المعمول به في رئاسة الجمهورية. دية
المادة 47
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 48
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993 علي كافي فردية محمد لمين سعودي مبروك مديرا برئاسة الجمهورية ابتداء من 3 يناير سنة 1993. -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.