مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1446 الموافق 26 غشت سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الموارد البشرية………………….. 4 وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب وأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية وأسلاك النفسانيين العياديين للصحة العمومية وأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية والأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين والأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة والأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، الموضوعين في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح إدارة السجون………. 4 وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار مؤرّخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية 2.48 DTR–B.C المتعلقة ب ”القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل ق.ج.ز 2024 ………………………………………………………………………………………………” 7 قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية 2.33 DTR–B.C المتعلقة ب ”قواعد تصميم وحساب الأساسات والدعامات“…………………………………………………………………………………………… 8 قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية 5.3 DTR–E المتعلقة ب ”أشغال النجارة الخارجية ب PVC …………………………………………………………………………………………………………………” 8 قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية 4.4 DTR–C المتعلقة ب ”قواعد تصميم وتركيب المصاعد الكهربائية“………………………………………………………………………………………………… 9 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1446 الموافق 12 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 25 مارس سنة 2012 والمتضمن تحديد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة…………………………………………………………………….. 10
4 ربيع الأول عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 8 سبتمبر سنة 2024 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 صفر عام 1446 الموافق 15 غشت سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء مفتشيات لمراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة………………………………………………………………………………. 11 وزارة الري قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد تشكيلة وكذا كيفيات سير اللجنة التقنية القطاعية المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 14 محرّ م عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………. 13 قرار مؤرخ في 14 محرّ م عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها……………………………………………………… 21 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1446 الموافق 15 غشت سنة 2024، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة البيئة والطاقات المتجددة وسيره………………………………………………………………………………………………………………………. 24 المحكمة الدستورية مقرّ ر مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1446 الموافق 8 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى الأمين العام للمحكمة الدستورية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 4 ربيع الأول عام 1446 ه مراسيم 8 سبتمبر سنة 2024 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، تنهى مهام السيدة أمال داسي، بصفتها عضوا من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بمجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1446 الموافق 26 غشت سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الموارد البشرية.
إنّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-244 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024 والمتضمن تعيين السيّدة نادية فرحاوي، مديرة للموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة نادية فرحاوي، مديرة الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1446 الموافق 26 غشت سنة 2024 . أحمد عطاف وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب وأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية وأسلاك النفسانيين العياديين للصحة العمومية وأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية والأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين والأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة والأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، الموضوعين في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح إدارة السجون.
بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، تحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
4 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 8 سبتمبر سنة 2024 م الجزائريّة / العدد 62 5 المختصة إزاء الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة الوطنية والأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وأسلاك والأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية وأسلاك والأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، النفسانيين العياديين للصحة العمومية وأسلاك شبه الموضوعين في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح إدارة الطبيين للصحة العمومية والأسلاك الخاصة بالتربية السجون، طبقا للجدول الآتي : اللجان الأسلاك
- الأسلاك المشتركة للصنف 10 فما فوق : مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، متصرف مستشار، متصرف رئيسي، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإحصائيات، مهندس دولة في المخبر والصيانة، متصرف محلل، رقم 1 مترجم - ترجمان، متصرف، مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي، وثائقي أمين محفوظات، مساعد متصرف، مساعد مهندس مستوى 1 في المخبر والصيانة، مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي، مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي، تقني سامٍ في المخبر والصيانة، ملحق رئيسي للإدارة، تقني سامٍ في الإعلام الآلي، مساعد وثائقي أمين محفوظات، محاسب إداري رئيسي، كاتب مديرية رئيسي.
- الأسلاك المشتركة للصنف أقل من 10 والعمال رقم 2 المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب : محاسب إداري، كاتب مديرية، تقني في الإعلام الآلي، كاتب، عامل مهني خارج الصنف.
- أسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية وأسلاك النفسانيين العياديين للصحة العمومية وأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية : طبيب عام رئيس، طبيب عام رئيسي، طبيب عام، جراح أسنان عام رئيس، جراح أسنان عام رئيسي، جراح أسنان رقم 3 عام، صيدلي عام رئيس، صيدلي عام رئيسي، صيدلي عام، نفساني عيادي رئيسي، نفساني عيادي، مساعد تمريض رئيسي، ممرض حاصل على شهادة دولة، ممرض، ممرض متخصص، ممرض ممتاز، مساعد اجتماعي رئيسي، مساعد اجتماعي، محضر في الصيدلة، محضر في الصيدلة متخصص، مشغل أجهزة الأشعة حاصل على شهادة دولة، مشغل أجهزة التصوير الطبي، مشغل أجهزة التصوير الطبي متخصص، مخبري، مخبري متخصص، مخبري ممتاز. ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون قيجونية بن بوزيد مالكي قباص يمينة سليم عبد الحميد كلثوم حيطاش بوجريو بطاهر بن سالم براهيم عبد الحليم صادق نسيبة صدقي شيباوي مرزوق جاب االله معيوف محمود حسان عبد الحميد فاطمة حميدي عيشوش بداوي بوفاتيس نسرين جميلة عبد المالك مراد فرجاني براك بوطغان صديقي أحمد جمعة أحمد محمد حمرات بلقاضي مالكي جواهرة آمال هجيرة عبد الحميد سليمة توارقة فقير بطاهر جاني فوزية سارة صادق محمد قسوس بوطارفة مالكي بوزيري كمال وحيد عبد الحميد سهام بن عمارة شخاب بطاهر قاسي يوسف عبد الحميد صادق فتيحة درداشي مقفولجي سعيداني بلمرابط سلوى زينب العياشي وهيبة رمول لبيض جغجغ عبد الرحمان ناصر توفيق سمية زوبيدة بن معمر سليماني قاسم أحمية سمير محمد فلة قدور
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 4 ربيع الأول عام 1446 ه اللجان الأسلاك
- الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين والأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة : أستاذ التعليم الثانوي، أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط، رقم 4 أستاذ مكون في التعليم المتوسط، أستاذ التعليم المتوسط، أستاذ التعليم الأساسي، أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى، أستاذ التكوين المهني، مستشار الشباب، مستشار الرياضة، مربي رئيسي لتنشيط الشباب، مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية، مربي تنشيط الشباب.
- الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة رقم 5 بالسكن والعمران : مهندس دولة في السكن والعمران، مهندس معماري، تقني سامٍ في السكن والعمران، تقني في السكن والعمران. يرأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المذكورة أعلاه، السيد مالكي عبد الحميد، نائب مدير تسيير الموظفين، وفي 8 سبتمبر سنة 2024 م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون قاتر بن كيحل مالكي تبوب جمال مصطفى عبد الحميد لطفي بن عكشة ذكار بطاهر سعودي محمد حمزة نبيل مبروك صادق بوعرور نوري قرازة لمداني محمد عبد النور ياسين كمال العمري بن زرقة بونار جادي سمير محمد هشام فاطمة بلقاسمي بلخير مالكي جرموني محمد سمية عبد الحميد ياسين نقازي قدوري بطاهر العيش شهرزاد بلقاسم صادق مراد منيرة وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني حالة وقوع مانع له، يستخلفه السيد بطاهر صادق، نائب قرار مؤرّخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت مدير التوظيف والتكوين. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2021 والمتضمن إنشاء لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وأسلاك سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار. الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية وأسلاك بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت النفسانيين العياديين للصحة العمومية وأسلاك شبه سنة 2024، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام الطبيين للصحة العمومية والأسلاك الخاصة بالتربية المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 18-170 المؤرخ في الوطنية والأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 الذي يحدد والأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، الموضوعين في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح إدارة في مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة السجون. والمتوسطة وترقية الابتكار :
4 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 7 8 سبتمبر سنة 2024 م السادة : – مقداد عقون، ممثل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، رئيسا، – محمد بن يوسف بن بوعلي، ممثل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، عضوا، – علي عماري، ممثل وزير المالية، عضوا، – عبد الحميد أنو، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا، – بلال عشاشة، المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، عضوا، – عبد الكريم بركي، المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، عضوا، – رشيد بلعيد، المفوّض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عضوا. تتمم تشكيلة مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، لاحقا، بتعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، والمدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، ورئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية 2.48 DTR–B.C المتعلقة ب ”القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل ق.ج.ز 2024 .”
إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم رقم 85–71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم رقم 86–213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004 والمتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب ”القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل (ق.ج. ز / 99 )، طبعة 2003 ”، يقرّ ر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية 2.48 DTR–B.C المتعلقة ب ”القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل ق.ج.ز 2024 ”، الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : تطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على كل دراسة جديدة لمشروع بناء، أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 3 : يلزم أصحاب المشاريع، والمستشارون الفنيون، ومكاتب الدراسات التقنية، ومؤسسات الإنجاز، والهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، وكل متدخل في عملية البناء، بتطبيق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه. المادة 4 : تتمم الوثيقة التقنية التنظيمية، عند الضرورة، بقرارات وتعليمات ومنشورات وزارية أو مذكرات تفسير تقنية صادرة عن المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل. المادة 5 : يكلف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل بطبع وتوزيع الوثيقة التقنية التنظيمية، موضوع هذا القرار. المادة 6 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004 والمتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب ”القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل (ق.ج. ز / 99 )، طبعة 2003 .“ المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 . محمد طارق بلعريبي
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية 2.33 DTR–B.C المتعلقة ب ”قواعد تصميم وحساب الأساسات والدعامات“.
إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم رقم 85–71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم رقم 86–213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب ”قواعد حساب الأسس السطحية“، يقرّ ر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية 2.33 DTR–B.C المتعلقة ب ”قواعد تصميم وحساب الأساسات والدعامات”، الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : تطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على كل دراسة جديدة لمشروع بناء، ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 3 : يلزم أصحاب المشاريع، والمستشارون الفنيون، ومكاتب الدراسات التقنية، ومؤسسات الإنجاز، والهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، وكل متدخل في عملية البناء، بتطبيق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه. الجزائريّة / العدد 62 4 ربيع الأول عام 1446 ه 8 سبتمبر سنة 2024 م المادة 4 : تتمم الوثيقة التقنية التنظيمية، عند الضرورة، بقرارات وتعليمات ومنشورات وزارية أو مذكرات تفسير تقنية صادرة عن المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل. المادة 5 : يكلف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل بطبع وتوزيع الوثيقة التقنية التنظيمية، موضوع هذا القرار. المادة 6 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب ”قواعد حساب الأسس السطحية“. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 . محمد طارق بلعريبي H قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية 5.3 DTR–E المتعلقة ب ”أشغال النجارة الخارجية ب PVC .”
إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم رقم 82–319 المؤرخ في 6 محرّ م عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم رقم 86–213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتم م،
4 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 9 8 سبتمبر سنة 2024 م يقرّ ر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية 5.3 DTR–E المتعلقة ب ”أشغال النجارة الخارجية ب PVC ”، الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : تطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على كل دراسة جديدة لمشروع بناء، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائري ّة الد يمقراطيّة الش ّعبيّة. المادة 3 : يلزم أصحاب المشاريع، والمستشارون الفنيون ومكاتب الدراسات التقنية، ومؤسسات الإنجاز، والهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، وكل متدخل في عملية البناء، بتطبيق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه. المادة 4 : تتمم الوثيقة التقنية التنظيمية، عند الضرورة، بقرارات وتعليمات ومنشورات وزارية أو مذكرات تفسير تقنية صادرة عن المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء. المادة 5 : يكلف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع وتوزيع الوثيقة التقنية التنظيمية، موضوع هذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 . محمد طارق بلعريبي H قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية 4.4 DTR–C المتعلقة ب ”قواعد تصميم وتركيب المصاعد الكهربائية“.
إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم رقم 82–319 المؤرخ في 6 محرّ م عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم رقم 86–213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتم م، يقرّ ر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية 4.4 DTR–C المتعلقة ب ”قواعد تصميم وتركيب المصاعد الكهربائية”، الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : تطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على كل دراسة جديدة لمشروع بناء، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 3 : يلزم أصحاب المشاريع، والمستشارون الفنيون، ومكاتب الدراسات التقنية، ومؤسسات الإنجاز، والهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، وكل متدخل في عملية البناء، بتطبيق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه. المادة 4 : تتمم الوثيقة التقنية التنظيمية، عند الضرورة، بقرارات وتعليمات ومنشورات وزارية أو مذكرات تفسير تقنية صادرة عن المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء. المادة 5 : يكلف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع وتوزيع الوثيقة التقنية التنظيمية، موضوع هذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 . محمد طارق بلعريبي
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1446 الموافق 12 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 25 مارس سنة 2012 والمتضمن تحديد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير التجارة وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-09 المؤرخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء مفتشيات لمراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة، المعدل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 25 مارس سنة 2012 والمتضمن تحديد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تستبدل القائمة المذكورة في الملحق المرفق بالقرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 25 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، بالقائمة المرفقة بهذا القرار. الجزائريّة / العدد 62 4 ربيع الأول عام 1446 ه 8 سبتمبر سنة 2024 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1446 الموافق 12 غشت سنة 2024 . وزير الداخلية وزير التجارة والجماعات المحلية وترقية الصادرات والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد الطيب زيتوني الملحق مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة الولايات المواقع الشلف – ميناء تنس – مطار أبو بكر بلقايد باتنة – مطار مصطفى بن بولعيد بجاية – ميناء بجاية – مطار عبان رمضان بسكرة – مطار محمد خيذر بشار – المركز البري بني ونيف تامنغست مطار حاج باي آخموك تبسة – المركز البري لبوشبكة – المنطقة تحت الجمركة المريج تلمسان – ميناء الغزوات – المركز البري لمغنية - العقيد لطفي – مطار مصالي الحاج تيارت – مطار عبد الحفيظ بوصوف بوشقيف الجزائر – ميناء الجزائر – مطار هواري بومدين – المنطقة تحت الجمركة للرويبة – المنطقة تحت الجمركة للحميز – المنطقة تحت الجمركة لوادي السمار – المنطقة تحت الجمركة لجسر قسنطينة – المنطقة تحت الجمركة للشراقة – المنطقة تحت الجمركة لبابا علي
4 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 11 8 سبتمبر سنة 2024 م الملحق (تابع) الولايات المواقع جيجل – ميناء جنجن – مطار فرحات عباس سطيف – مطار 8 ماي 1945 سكيكدة – ميناء سكيكدة – المنطقة تحت الجمركة (المنطقة الصناعية) عنابة – ميناء عنابة – مطار رابح بيطاط قسنطينة مطار محمد بوضياف مستغانم – ميناء مستغانم – المنطقة تحت الجمركة (المنطقة الصناعية) ورقلة – مطار كريم بلقاسم (حاسي مسعود) وهران – ميناء وهران – مطار السانية – المنطقة تحت الجمركة (المنطقة الصناعية) إيليزي – المركز البري دبداب – مطار زارزايتين - إن أميناس – المنطقة تحت الجمركة عين افلحلح بومرداس – المنطقة تحت الجمركة لخميس الخشنة – المنطقة تحت الجمركة لبودواو – المنطقة تحت الجمركة لقورصو الطارف – المركز البري لأم الطبول – المركز البري للعيون تندوف – المركز البري مصطفى بن بولعيد الوادي – المركز البري طالب العربي سوق أهراس – المركز البري الحدادة غرداية – مطار مفدي زكريا إن قزام – المركز البري إن قزام – المركز البري لتين زواتين برج باجي – المركز البري برج باجي مختار مختار – المركز البري تيمياوين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 صفر عام 1446 الموافق 15 غشت سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء مفتشيات لمراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التجارة وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء مفتشيات لمراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة، المعدل، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011 . المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : تنشأ اثنتان وخمسون ( 52 ) مفتشية لمراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة”.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1446 الموافق 15 غشت سنة 2024 . وزير المالية وزير التجارة وترقية الصادرات لعزيز فايد الطيب زيتوني عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الري قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد تشكيلة وكذا كيفيات سير اللجنة التقنية القطاعية المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي. إنّ وزير الري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-340 المؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-208 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الري، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1439 الموافق 3 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد تشكيلة وكذا كيفيات سير اللجنة التقنية القطاعية المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي، الجزائريّة / العدد 62 4 ربيع الأول عام 1446 ه 8 سبتمبر سنة 2024 م يقرّر ما يأتي المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 11-340 المؤرخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة وكذا كيفيات سير اللجنة التقنية القطاعية المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي، والتي تدعى في صلب النص “اللجنة التقنية”. المادة 2 : تتشكل اللجنة التقنية التي يرأسها السيد نصر الدين بوجملين، ممثل الوزير المكلف بالري، من الأعضاء الآتي ذكرهم : السيدتان والسادة : – رؤوف حاج عيسى، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – مصطفى سالمي، ممثل الوزير المكلف بالرياضة، – بوعلام محمدي، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، – أحمد بادر، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، – لطفي قرفي، ممثل الدرك الوطني، – غنية بن حبيلس، ممثلة المديرية العامة للحماية المدنية، – العربي كيوس، ممثل المدير العام للغابات، – صبيحة أقنيني، ممثلة المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. المادة 3 : تجتمع اللجنة التقنية كلّما اقتضت الحاجة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع. المادة 4 : لا تصح مداولات اللجنة التقنية إلاّ بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع ثانٍ خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولاتها، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 5 : يتم التصويت على مداولات اللجنة التقنية بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 6 : تدوّن مداولات اللجنة التقنية في محضر، يوقعه الرئيس وأعضاء اللجنة التقنية الحاضرون، ويسجل في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه.
4 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 13 8 سبتمبر سنة 2024 م المادة 7 : ترسل محاضر اجتماعات اللجنة التقنية إلى وزير الري، في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع. المادة 8 : يمكن اللجنة التقنية الاستعانة بأي شخص مؤهل يمكن أن يساعدها في أشغالها. المادة 9 : تتولى مصالح مديرية الموارد المائية التقليدية أمانة اللجنة. المادة 10 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1439 الموافق 3 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد تشكيلة وكذا كيفيات سير اللجنة التقنية القطاعية المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 . طه دربال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 14 محرّ م عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى القانون رقم 83–11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 59 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83–11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتم م، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها، المعدل والمتم م، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، كما يأتي :
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 4 ربيع الأول عام 1446 ه رمز التسمية التسمية الدولية 8 سبتمبر سنة 2024 م الدولية الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض المشتركة المشتركة ………………… (بدون تغيير) 05 علم السرطان ………………… (بدون تغيير) E 05 علاج بالهرمونات مسحوق ومذيب ………………… ………………… يعوّ ض فقط بوصفة من الأطباء المختصين في طب داء السرطان، طب الجهاز البولي لمعلق حقنة 3.75 مغ / وفي طب الغدد وطب النساء والتوليد وكذا 121 E 05 لوبرورولين (تحت الجلد/ في العضلة) تحرير مطول ميكروسفير 2 مل طب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال). يعوّ ض فقط بوصفة من الأطباء المختصين ومحلول للاستعمال 11.25 مغ / في طب داء السرطان، طب الجهاز البولي 122 E 05 لوبرورولين الزرقي (تحت الجلد/ في العضلة) تحرير مطول ………………… (بدون تغيير) مسحوق ومذيب 2 مل وفي طب الغدد وطب النساء والتوليد وكذا طب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال). ………………… يعوّ ض فقط بوصفة من الأطباء المختصين 171 E 05 لوبرورولين، أسيتات لمحلول حقنة تحت 22.5 مغ في طب داء السرطان وفي طب الجهاز الجلد تحرير مطول على مدار 3 أشهر مسحوق ومذيب 172 E 05 لوبرورولين، أسيتات لمحلول حقنة تحت الجلد تحرير مطول على مدار 6 أشهر ………………… (بدون تغيير) K 05 خصم السيروطونين ………………… (بدون تغيير) البولي. يعوّ ض فقط بوصفة من الأطباء المختصين 45 مغ في طب داء السرطان وفي طب الجهاز البولي. ………………… …………………
4 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 15 8 سبتمبر سنة 2024 م رمز التسمية التسمية الدولية الدولية الشكل المشتركة المشتركة 230 K 05 ابريبيتان / ابريبيتان أقراص المقادير شروط خاصة للتعويض قابل للتعويض فقط بوصفة من المصالح الاستشفائية المختصة التي تتكفل بمرضى السرطان في مداعي الاستعمال الآتية : – عند البالغين للوقاية من الغثيان والقيء الناجمين عن العلاج الكيميائي السام للخلايا المسبب للقيء بمستوى 80 مغ / عالٍ بالاشتراك مع الأندنسيترون 125 مغ والديكساميتازون، – عند المراهقين ابتداء من 12 سنة للوقاية من الغثيان والقيء الناجمين عن العلاج الكيميائي السام للخلايا المسبب للقيء بمستوى متوسط إلى عال بالاشتراك مع الأندنسيترون مع أو بدون الديكساميتازون. ………………… (بدون تغيير) ………………… علم الغدد الصماء
والهرمونات ………………… (بدون تغيير) ………………… الهرمونات الوطائية J 09 والنخامية ………………… (بدون تغيير) ………………… مسحوق ومذيب 180 J 09 سوماتروبين لمحلول حقنة في سيالة مملوءة مسبقا مسحوق ومذيب 181 J 09 سوماتروبين لمحلول حقنة في سيالة مملوءة مسبقا يعوّ ض فقط بوصفة أولية وسنوية من الأطباء الاختصاصين في أمراض الغدد وطب الأطفال الاستشفائيين الذين 5.3 مغ / مل يمارسون في المصالح المتخصصة في أمراض الغدد وطب الأطفال. ويعوّ ض كذلك بوصفة من أي طبيب اختصاصي في أمراض الغدد وطب الأطفال في حالة تجديد الوصفة الأولية والسنوية. يعوّ ض فقط بوصفة أولية وسنوية من الأطباء الاختصاصيين في أمراض الغدد 12 مغ / مل وطب الأطفال الاستشفائيين الذين يمارسون في المصالح المتخصصة في أمراض الغدد وطب الأطفال. ويعوّ ض كذلك بوصفة من أي طبيب اختصاصي في أمراض الغدد وطب الأطفال في حالة تجديد الوصفة الأولية والسنوية. ………………… (بدون تغيير) …………………
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 4 ربيع الأول عام 1446 ه رمز التسمية التسمية الدولية الدولية الشكل المشتركة المشتركة استقلاب غذاء
داء السكري مضادات داء A 14 السكري الفمية 8 سبتمبر سنة 2024 م المقادير شروط خاصة للتعويض ………………… (بدون تغيير) ………………… داباجليفلوزين، حبوب مغلفة 377 A 14 بروبانيديول حبوب قابلة 391 A 14 قليكلازيد للتجزئة تحرير مغير 397 A 14 كاناجليفلوزين حبوب مغلفة يعوّ ض فقط بوصفة من الأطباء المختصين في طب مرض السكري، طب الغدد، الطب الداخلي وفي طب أمراض القلب عند المرضى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2 المرتبط بقصور القلب المزمن مع انخفاض الكسر القذفي ( FEVG ≥ 40 % ) و/أو قصور كلوي مزمن مع معدل الترشيح الكبيبي يتراوح بين 25 مل/ د و 75 مل/ د ( 25 > DFG > 75 مل/د). هذا الدواء قابل للتعويض فقط في حالة 10 مغ إشراك، بعد فشل العلاج الأحادي بمتفورمين، أو عند الاقتضاء بسولفاميد مخفض للسكر، أو عدم تحمل، مبين من خلال تقرير إثبات طبي يشمل التحاليل الضرورية، وفي الحالات الآتية : – العلاج الثنائي باستثناء إشراكه مع الأنسولين، – العلاج الثلاثي باستثناء إشراكه مع الأنسولين وسولفاميد مخفض للسكر. 60 مغ قابل للتعويض بمقدار 100 مغ في اليوم فقط بوصفة من الأطباء المختصين في طب مرض السكري، طب الغدد وفي الطب الداخلي عند المرضى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2 المرتبط بمرض الكلى المزمن في المرحلة 2 و 3 مع تواجد الألبومين في البول وذلك بالإشراك مع العلاج المعهود. هذا الدواء قابل للتعويض فقط في حالة 100 مغ إشراك، بعد فشل العلاج الأحادي بمتفورمين، أو عند الاقتضاء بسولفاميد مخفض للسكر، أو عدم تحمل، مبين من خلال تقرير إثبات طبي يشمل التحاليل الضرورية، وفي الحالات الآتية : – العلاج الثنائي باستثناء إشراكه مع الأنسولين، – العلاج الثلاثي باستثناء إشراكه مع الأنسولين وسولفاميد مخفض للسكر.
4 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 17 8 سبتمبر سنة 2024 م رمز التسمية التسمية الدولية الدولية الشكل المشتركة المشتركة ………………… (بدون 15 علم الأعصاب مضادات الصرع A 15 ومضادات الاختلاج ………………… (بدون 080 A 15 توبيرامات كبسولة 081 A 15 توبيرامات كبسولة – كبسولة 082 A 15 توبيرامات – حبوب مغلفة 083 A 15 توبيرامات حبوب مغلفة 084 A 15 توبيرامات حبوب مغلفة ………………… (بدون المقادير شروط خاصة للتعويض تغيير) ………………… تغيير) ………………… يعوّ ض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية وفي طب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج 15 مغ في اختصاص طب الأطفال) وذلك في مداعي الاستعمال المتعلقة بعلاج الصرع فقط. يعوّ ض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية وفي طب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج 25 مغ في اختصاص طب الأطفال) وذلك في مداعي الاستعمال المتعلقة بعلاج الصرع فقط. يعوّ ض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية وفي طب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج 50 مغ في اختصاص طب الأطفال) وذلك في مداعي الاستعمال المتعلقة بعلاج الصرع فقط. يعوّ ض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية وفي طب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج 100 مغ في اختصاص طب الأطفال) وذلك في مداعي الاستعمال المتعلقة بعلاج الصرع فقط. يعوّ ض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية وفي طب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج 200 مغ في اختصاص طب الأطفال) وذلك في مداعي الاستعمال المتعلقة بعلاج الصرع فقط. تغيير) …………………
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 4 ربيع الأول عام 1446 ه رمز التسمية التسمية الدولية الدولية الشكل المشتركة المشتركة 141 A 15 لاكوزاميد شراب 144 A 15 لاكوزاميد حبوب مغلفة 145 A 15 لاكوزاميد حبوب مغلفة ………………… (بدون D 15 مضادات بركينسون ………………… (بدون 139 D 15 روبينيرول حبوب مغلفة 140 D 15 روبينيرول حبوب مغلفة ………………… (بدون تصلب في شكل G 15 صفائح عصبية ………………… (بدون 8 سبتمبر سنة 2024 م المقادير شروط خاصة للتعويض يعوّ ض بوصفة من طبيب مختص في 10 مغ / مل الأمراض العصبية أو طب الأطفال. يعوّ ض بوصفة من طبيب مختص في 150 مغ الأمراض العصبية. يعوّ ض بوصفة من طبيب مختص في 200 مغ الأمراض العصبية. تغيير) ………………… تغيير) ………………… يعوّ ض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية، يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة لهيئة الضمان 2 مغ الاجتماعي فيما يتعلق بالوصفة الطبية الأولية عند إشراك (روبينيرول – ليفدوبا). يعوّ ض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية، يخضع تعويض هذا 5 مغ الدواء للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالوصفة الطبية الأولية عند إشراك (روبينيرول – ليفدوبا). تغيير) ………………… تغيير) …………………
4 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 19 8 سبتمبر سنة 2024 م رمز التسمية التسمية الدولية الدولية الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض المشتركة المشتركة يعوّ ض عند البالغين فقط بوصفة أولية وسنوية من المصالح الاستشفائية المختصة في الأمراض العصبية. ويعوّ ض كذلك بوصفة استشفائية أو وصفة مؤسسة عمومية للصحة الجوارية من طبيب مختص في الأمراض العصبية في حالة تجديد الوصفة الأولية والسنوية. فضلا عن ذلك، يجب أن يخضع تعويض هذا 127 G 15 ديمثيل فومارات كبسولة مقاومة للأمعاء 120 مغ الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي عند أول طلب للتعويض وكل ستة (6) أشهر. لا يعوّ ض هذا الدواء إلاّ إذا توفرت معايير التعويض المثبتة في البطاقة التقنية للضمان الاجتماعي (معايير التشخيص السريري، معايير تطور العلاج الطبي واستجابة المريض للعلاج). يعوّ ض عند البالغين فقط بوصفة أولية وسنوية من المصالح الاستشفائية المختصة في الأمراض العصبية. ويعوّ ض كذلك بوصفة استشفائية أو وصفة مؤسسة عمومية للصحة الجوارية من طبيب مختص في الأمراض العصبية في حالة تجديد الوصفة الأولية والسنوية. 128 G 15 ديمثيل فومارات كبسولة مقاومة للأمعاء 240 مغ فضلا عن ذلك، يجب أن يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي عند أول طلب للتعويض وكل ستة (6) أشهر. لا يعوّ ض هذا الدواء إلاّ إذا توفرت معايير التعويض المثبتة في البطاقة التقنية للضمان الاجتماعي (معايير التشخيص السريري، معايير تطور العلاج الطبي واستجابة المريض للعلاج). ………………… (بدون تغيير) …………………
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 4 ربيع الأول عام 1446 ه 8 سبتمبر سنة 2024 م رمز التسمية التسمية الدولية الدولية الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض المشتركة المشتركة 16 طب الأمراض العقلية A 16 مضادات الاكتئاب ………………… (بدون تغيير) ………………… إيسيتالوبرام، 133 A 16 اوكسلات على شكل حبوب مغلفة 5 مغ إيسيتالوبرام ………………… (بدون تغيير) ………………… 17 طب العيون ………………… (بدون تغيير) ………………… H 17 موسعات للحدقة ………………… (بدون تغيير) ………………… يعوّ ض فقط بوصفة من طبيب مختص في طب العيون، في مداعي الاستعمال المنصوص عليها في ملحق مقرر 062 H 17 تروبيكميد قطرات للعين 0,5 % التسجيل (ملخص مميزات المنتوج والنشرة). دواء يخضع للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي. ………………… (بدون تغيير) ………………… المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمية للجمهوريّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الش ّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 14 محرّ م عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 . فيصل بن طالب
4 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 21 8 سبتمبر سنة 2024 م قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى القانون رقم 83–11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتم م، لا سيما المادة 59 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 05–05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لا سيما المواد من 14 إلى 18 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83–11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية، رمز التسمية التسمية الدولية الدولية الشكل المشتركة المشتركة ………………… (بدون 05 علم السرطان ………………… (بدون – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتم م، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها، المعدل والمتم م، لا سيما المادة 2 منه، يقرّ ر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم أحكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها. المادة 2 : تتمم أحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، في الأخير، كما يأتي : ” المادة 4 : يعبر عن التسعيرات المرجعية ………………….. (بدون تغيير حتى) أقراص تحرير متأخر وحبوب قابلة للتجزئة تحرير مغير. ………………………. (الباقي بدون تغيير) …………………… .“ المادة 3 : تتمم قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التسعيرة شروط خاصة المقادير المرجعية بتطبيق التسعيرة للوحدة (دج) المرجعية تغيير) ………………… تغيير) …………………
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 4 ربيع الأول عام 1446 ه رمز التسمية التسمية الدولية الدولية الشكل المشتركة المشتركة K 05 خصم السيروطونين ………………… (بدون تغيير) 8 سبتمبر سنة 2024 م التسعيرة شروط خاصة المقادير المرجعية بتطبيق التسعيرة للوحدة (دج) المرجعية ………………… 230 K 05 ابريبيتان/ ابريبيتان كبسولة 80 مغ / 125 مغ 1026.66 ………………… (بدون تغيير) علم الغدد الصماء
والهرمونات ………………… (بدون تغيير) الهرمونات الوطائية J 09 والنخامية ………………… (بدون تغيير) مسحوق ومذيب 180 J 09 سوماتروبين لمحلول حقنة في سيالة مملوءة مسبقا مسحوق ومذيب 181 J 09 سوماتروبين لمحلول حقنة في سيالة مملوءة مسبقا ………………… (بدون تغيير) استقلاب غذاء
داء السكري مضادات داء السكري A 14 الفمية ………………… (بدون تغيير) ………………… ………………… ………………… التسعيرة المرجعية تشمل الإبر لحقن المنتوج مع تقديم الدفتر أو 5.3 مغ / مل 1300.00 بطاقة الشفاء المستعملة في إطار نظام الدفع من قبل الغير. التسعيرة المرجعية تشمل الإبر لحقن المنتوج مع تقديم الدفتر أو 12 مغ / مل 1300.00 بطاقة الشفاء المستعملة في إطار نظام الدفع من قبل الغير. ………………… …………………
4 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 23 8 سبتمبر سنة 2024 م رمز التسمية التسمية الدولية الدولية الشكل المشتركة المشتركة حبوب قابلة 391 A 14 قليكلازيد للتجزئة تحرير مغير 397 A 14 كاناجليفلوزين حبوب مغلفة ………………… (بدون تغيير) 15 علم الأعصاب مضادات الصرع A 15 ومضادات الاختلاج ………………… (بدون تغيير) 141 A 15 لاكوزاميد شراب 144 A 15 لاكوزاميد حبوب مغلفة 145 A 15 لاكوزاميد حبوب مغلفة ………………… (بدون تغيير) D 15 مضادات بركينسون ………………… (بدون تغيير) 139 D 15 روبينيرول حبوب مغلفة 140 D 15 روبينيرول حبوب مغلفة ………………… (بدون تغيير) G 15 تصلب في شكل صفائح عصبية ………………… (بدون تغيير) 127 G 15 ديمثيل فومارات كبسولة مقاومة للأمعاء 128 G 15 ديمثيل فومارات كبسولة مقاومة للأمعاء ………………… (بدون تغيير) 16 طب الأمراض العقلية A 16 مضادات الاكتئاب ………………… (بدون تغيير) إيسيتالوبرام، اوكسلات على شكل 133 A 16 حبوب مغلفة إيسيتالوبرام التسعيرة شروط خاصة المقادير المرجعية بتطبيق التسعيرة للوحدة (دج) المرجعية 60 مغ 24.06 100 مغ 80.84 ………………… ………………… 10 مغ / مل 10.12 150 مغ 121.10 200 مغ 151.86 ………………… ………………… 2 مغ 35.27 5 مغ 73.16 ………………… ………………… 120 مغ 827.37 240 مغ 1075.42 ………………… ………………… 5 مغ 09.10 ………………… (الباقي بدون تغيير) ………………… المادة 4 : يسري مفعول الأحكام المتعلقة بالتسعيرات المرجعية المنصوص عليها في هذا القرار، ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي ّة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 14 محرّ م عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 . فيصل بن طالب
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 4 ربيع الأول عام 1446 ه وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1446 الموافق 15 غشت سنة 2024، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة البيئة والطاقات المتجددة وسيره. إنّ وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصها وتنظيمها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-381 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-382 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، – وبعد الاطلاع على رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرّخ في 27 يونيو سنة 2024، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة البيئة والطاقات المتجددة وسيره. المادة 2 : يتشكل المكتب الوزاري الذي يرأسه مكلف بالدراسات والتلخيص، من رئيس دراسات (1) ومكلف بالدراسات (1) . المادة 3 : يساعد رئيس الدراسات والمكلف بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 8 سبتمبر سنة 2024 م عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتولى المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة أو المؤسسات التابعة لوصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1446 الموافق 15 غشت سنة 2024 . فازية دحلب المحكمة الدستورية مقرّ ر مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1446 الموافق 8 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى الأمين العام للمحكمة الدستورية.
إنّ رئيس المحكمة الدستورية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–453 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين السيد محند أكلي بوعزيز، أمينا عاما للمحكمة الدستورية، – وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 2 محرّم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للمحكمة الدستورية، يقرّ ر ما يأتي : المادة الأولى : تلغى أحكام المقرّر المؤرخ في 2 محرّم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السيد محند أكلي بوعزيز، الأمين العام للمحكمة الدستورية. المادة 2 : ينشر هذا المقرّ ر في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائري ّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1446 الموافق 8 سبتمبر سنة 2024 . عمر بلحاج مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة