مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1431 الموافق 17 فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.