قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 23 يونيو سنة 2009، يحدّد تصنيف المعهد الوطني للطب البيطري وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تصنيف المعهد الوطني للطب البيطري وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المعهد الوطني للطب البيطري في الصنف أ، القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادات الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني للطب البيطري وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
طريقة شروط التعيين العمومية المستوى الزيادة التعيين الصنف القسم السلّمي المدير العام أ 1 م مدير عام مساعد أ 1 مَ مدير علمي المعهد وتقني الوطني مدير مخبر للطب أ 1 مَ البيطري الاستدلالية 1200 مرسوم 720 - طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثانية مرسم. قرار من
- مفتش بيطري رئيسي الوزير مشرف مرسم. 720 - طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثانية مرسم.
- مفتش بيطري رئيسي قرار من مشرف مرسم. الوزير
- مفتش بيطري رئيسي يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العليا المستوى العمومية الصنف القسم السلّمي مدير الإدارة أ 1 م - 1 العامة رئيس مصلحة أ 1 م - 1 تقنية للمخبر المعهد الوطني للطب البيطري رئيس قسم في أ 1 م - 1 المديرية العلمية والتقنية رئيس قسم في أ 1 م - 2 مديرية الإدارة العامة رئيس مصلحة أ 1 م - 2 في المديرية العلمية والتقنية 7 مارس سنة 2010 م طريقة شروط التعيين الزيادة التعيين الاستدلالية 432 - متصرف رئيسي يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة قرار من فعلية بهذه الصفة. الوزير
- متصرف يثبت عشر ( 10 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 432 - طبيب بيطري متخصص من الدرجة الأولى مرسم.
- مفتش بيطري رئيسي يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. مقرر من
- طبيب بيطري يثبت عشر المدير ( 10 ) سنوات خدمة العام فعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت عشر (10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 432 - طبيب بيطري متخصص من الدرجة الأولى مرسم.
- مفتش بيطري رئيسي مقرر من يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات المدير خدمة فعلية بهذه الصفة.
العام
- طبيب بيطري يثبت عشر ( 10 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 259 - متصرف رئيسي مرسم يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات مقرر من خدمة فعلية بهذه الصفة. المدير
- متصرف يثبت ثماني (8) العام سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 259 - طبيب بيطري يثبت ثماني ( 8 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. مقرر من
- مفتش بيطري يثبت ثلاث المدير ( 3 ) سنوات خدمة فعلية العام بهذه الصفة. 21 ربيع الأول عام 1431 ه 7 مارس سنة 2010 م المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف رئيس مصلحة أ في مديرية المعهد الإدارة العامة الوطني رئيس مصلحة أ للطب للاعلام الآلي البيطري والأرشيف في مديرية الإدارة العامة
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من التصنيف طريقة المستوى الزيادة شروط التعيين القسم التعيين السلّمي الاستدلالية 1 م - 3 156 - متصرف يثبت أربع ( 4 ) مقرر من سنوات خدمة فعلية بهذه المدير الصفة. العام 1 م - 3 156 - مهندس دولة في الإعلام مقرر من الآلي يثبت أربع ( 4 ) المدير سنوات خدمة فعلية بهذه العام الصفة.
المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لرئيس مصلحة الشؤون العامة في المخابر البيطرية التابعة للمعهد الوطني للطب البيطري وكذا شروط الالتحاق به، طبقا للجدول الآتي :
المؤسسة العمومية المنصب العالي المعهد الوطني رئيس مصلحة للطب البيطري الشؤون العامة في المخابر البيطرية الزيادة الاستدلالية شروط التعيين طريقة التعيين
75 - ملحق رئيسي للإدارة أو مقرر من رتبة معادلة يثبت خمس المدير العام
(5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- ملحق الإدارة أو رتبة معادلة يثبت ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون للموظفين الذين يشغلون المنصب العالي لرئيس مصلحة الشؤون العامة في المخابر البيطرية رتبة توافق المهام المسندة إلى هذا المنصب.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 23 يونيو سنة .2009 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة عن وزير الفلاحة عن الأمين العام للحكومة والتنمية الريفية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية سيد أحمد فروخي جمال خرشي 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 93-148
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 95-115
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.