مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم مكلف بمصلحة الصحافة والاعلام والترجمة في رئاسة الجمهورية. 617
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم مكلف بمصلحة الصحافة والاعلام والترجمة في رئاسة الجمهورية. 617
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.