مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمنان انهاء مهام مفتشين برئاسة الجمهورية : 618

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.