مرسوم تنفيذي رقم 05 263 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق في ميزانية تسيير وزارة الصناعة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الباب رقم 01-31 "الإدارة المركزية – الأجور الرئيسية".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الباب رقم 31-02 " الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005.
أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.