مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يتضمن تعيين مستشار قانوني لدى رئيس الجمهورية. 32
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد سعيد بوالشعير، مستشارا قانونيا لدى رئيس الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.