مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يتضمن تعيين مستشار قانوني لدى رئيس الجمهورية. 32

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.