مرسوم رئاسي رقم 01-206 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر في 24 سبتمبر سنة 2000. 9
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر في 24 سبتمبر سنة 2000، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليهما معا فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين" ولكل على حدة ب " الطرف المتعاقد " :
- رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي وتوفير الشروط قصد ترقية الاستثمارات بين الجزائر وجنوب إفريقيا واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية الاستثمارات سيساعد على تحفيز تحرير رأس المال وتدفق الاستثمارات ونقل التكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين خدمة للتنمية والازدهار الاقتصادي المتبادل. / العدد 41 8 جمادى الأولى عام 1422 ه 29 يوليو سنة 2001 م اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لأغراض تطبيق الاتفاق :
أ) يقصد ب"استثمار" كل عنصر من الأصول ويتضمن، على سبيل الخصوص لا الحصر :
1 - الأملاك المنقولة وغير المنقولة وكذا كل حقوق الملكية الأخرى كالإيجار والرهون العقارية أو الحيازية أو الرهون
2 - الأسهم والحصص والسندات في الشركات وكل الأشكال الأخرى من المساهمة في شركة.
3 - المطالبات بالمال أو بأي خدمة ذات قيمة اقتصادية منصوص عليها بموجب عقد.
4 - حقوق الملكية الفكرية، لا سيما حقوق التأليف والبراءات ونماذج الاختراع والنماذج المسجلة والعلامات والأسماء التجارية وأسرار التجارة والأعمال والأساليب التقنية والمهارة.
5 - الحقوق أو الرخص الممنوحة قانونا أو بموجب عقد بما في ذلك الامتيازات الخاصة بالبحث عن الموارد الطبيعية واستخراجها واستغلالها والزراعة.
لا يؤثر أي تغيير في الشكل الذي استثمرت عليه الأصول في صفتها كاستثمار .
ب يقصد ب"المستثمرين بالنسبة لكل من الطرف المتعاقد :
1- مواطنو طرف متعاقد وهم الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بصفة مواطن طرف متعاقد بمقتضى قانون هذا الأخير.
2 - شركات طرف متعاقد وتتمثل في أي شخص اعتباري أو هيئة أو شركة أو جمعية مؤسسة أو منشأة وفقا لقانون هذا الطرف المتعاقد.
ج) يقصد به العائدات المبالغ الناتجة عن استثمار وتشمل على سبيل الخصوص لا الحصر الأرباح والفوائد وأرباح رأس المال والأرباح الموزعة والإتاوات.
د يقصد ب "الإقليم" : 8 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 29 يوليو سنة 2001 م بالنسبة للجمهوزية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي، إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما فيه البحر الإقليمي ووراءه المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوانينها وحق سيادتها طبقا للقانون الدولي و/أو لتشريعها الوطني وهذا لغرض التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية المتواجدة في قاع البحر وباطن الأرض والمياه السطحية.
بالنسبة لجمهورية جنوب إفريقيا : إقليم جمهورية جنوب إفريقيا بما فيه البحر الإقليمي أو أي منطقة بحرية تقع ما وراء البحر الإقليمي لجمهورية جنوب إفريقيا والتي عيّنت أو قد تعين مستقبلا كمنطقة قد تمارس عليها جمهورية جنوب إفريقيا حق السيادة والسلطة وفقا للقانون الداخلي لجمهورية جنوب إفريقيا وطبقا للقانون الدولي.
المادة 2 تشجيع الاستثمارات
1 - يشجع كل طرف متعاقد على إقليمه مع مراعاة سياسته العامة في مجال الاستثمار الأجنبي، استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويقبل هذه الاستثمارات مع مراعاة قانونه الداخلي.
2 - يمنح كل طرف متعاقد ، طبقا لقانونه الداخلي، الرخص اللازمة المتعلقة بالاستثمارات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بتنفيذ رخص الاعتمادات والعقود المتعلّقة بالمساعدة التقنية والتجارية والإدارية.
المادة 3
فتح المادةحماية الاستثمارات
1 - تستفيد استثمارات وعائدات مستثمري كل طرف متعاقد، في كل وقت، من معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بحماية كاملة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ولا ينبغي لأي طرف متعاقد أن يضر، على إقليمه بإدارة وصيانة واستعمال والانتفاع والتصرف في استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر من خلال إجراءات غير معقولة أو تمييزية.
2 - يمنح كلّ طرف متعاقد، على إقليمه، استثمارات وعائدات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لاستثمارات وعائدات مستثمريه أو استثمارات أو عائدات مستثمري دولة ثالثة. 3 يمنح كل طرف متعاقد، على إقليمه، مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو مستثمري دولة ثالثة.
4 - لا ينبغي تفسير أحكام الفقرتين 2 و 3 على نحو يرغم أحد الطرفين المتعاقدين على منح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أو تفضيل أو امتياز ناتج عن :
أ) أي اتحاد جمركي قائم أو مستقبلي، منطقة للتبادل الحر ، سوق مشتركة، وأي اتفاق دولي مماثل أو أي ترتيب مؤقت يؤدي إلى إنشاء مثل هذا الاتحاد الجمركي ومنطقة التبادل الحر أو السوق المشتركة والتي يكون أو قد يكون أحد الطرفين المتعاقدين طرفا فيها،
ب) أي اتفاق دولي حول ترتيبات يتعلّق كليا أو جزئيا بالضرائب أو أي تشريع داخلي يتعلّق كليا أو جزئيا بالضرائب، أو
ج) أي قانون أو إجراء آخر يهدف إلى تحقيق المساواة على إقليمه أو المراد منه حماية أو مساعدة أشخاص أو فئات أشخاص تضرّروا من جراء تمييز مجحف على إقليمه.
5 - إذا منح طرف متعاقد مزايا خاصة لمؤسسات مالية للتنمية ذات مساهمة أجنبية ومؤسسة فقط لمساعدات التنمية لا سيما من خلال نشاطات غير مربحة، لا ينبغي أن يكون هذا الطرف المتعاقد مرغما على منح هذه المزايا للمؤسسات المالية للتنمية أو لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 4
فتح المادةتعويض الخسائر
1- يمنح مستثمرو طرف متعاقد، أصيبت استثماراتهم على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بأضرار 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جراء حرب أو نزاع مسلّح أو ثورة أو حالة طوارىء أو عصيان أو تمرد أو أعمال شغب حدثت على إقليم هذا الطرف المتعاقد، معاملة، فيما يخص الاسترداد والتعويض أو أي تسوية أخرى، لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها هذا الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة.
2 - دون المساس بالفقرة 1 من هذه المادة، إذا تعرض مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين لأضرار خلال الأحداث المشار إليها في هذه الفقرة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر تكون ناجمة عن مصادرة ملكيتهم أو الإضرار بها من قبل سلطات هذا الأخير، فإنه ينبغي منحهم تعويضا عادلا وملائما عن الخسائر التي لحقت بهم خلال فترة المصادرة أو نتيجة للضرر الملحق بالملكية.
المادة 5
فتح المادةالتأميم أو نزع الملكية
1 - لا ينبغي تأميم استثمارات مستثمري كل طرف متعاقد أو نزعها أو إخضاعها لإجراءات تكون لها آثار مماثلة للتأميم أو نزع الملكية المشار إليها فيما يلي ب"نزع الملكية" في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا لأغراض المنفعة العامة وبناء على إجراء قانوني وعلى أساس غير تمييزي ومقابل دفع تعويض سريع وملائم وعادل. وينبغي أن يكون هذا التعويض يساوي على الأقل القيمة التجارية للاستثمارات المنزوع ملكيتها وهذا مباشرة قبل نزع الملكية أو قبل أن يعلن عن نزع الملكية المقرر وأي كان الأول، فينبغي أن يتضمن التعويض فائدة بنسبة تجارية عادية حتى تاريخ الدفع وأن يتم دون تأخير ويحقق بصورة فعلية.
2 - يكون للمستثمر المتضرر من نزع الملكية، في إطار القانون الداخلي للطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية، الحق في مراجعة فورية من قبل محكمة أو أي مجلس مستقل أو محايد من هذا الطرف المتعاقد الأخير، لقضيته وفي تقييم استثماره طبقا للمبادىء المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. / العدد 41 8 جمادى الأولى عام 1422 ه 29 يوليو سنة 2001 م
المادة 6
فتح المادةالتحويلات
1 - يسمح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، الذين وفوا بالتزاماتهم الضريبية بتحويل، بكل حرية، المبالغ المتعلقة باستثماراتهم وعائداتهم بما في ذلك التعويض المسدد وفقا للمادتين 4 و 5.
2 - تتم كل التحويلات دون تأخير بأي عملة قابلة للتحويل بسعر سوق الصرف المطبق بتاريخ التحويل. وفي غياب سوق للصرف، يستعمل أحدث سعر مطبّق على الاستثمارات الداخلية :
بشرط أن لا يكون هناك سعر صرف للاستثمارات الداخلية، يطبق سعر الصرف الأحدث لتحويل العملات إلى حقوق السحب الخاصة.
3 - تتم التحويلات طبقا للقانون الداخلي للبلد الذي تتم فيه التحويلات وينبغي أن لا تضر هذه القوانين أو تخالف، سواء فيما يخص متطلباتها أو تطبيقها، التحويل الحر والفوري المسموح به وفقا للفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.
4 - لا تطبق الأحكام المتعلقة بتحويل الاستثمارات والعائدات المنصوص عليها في هذه المادة لفائدة رعايا الجزائر وجنوب إفريقيا الذين تحصلوا على إقامة دائمة في أحد البلدين.
5 - تنتهي تلقائيا القيود المذكورة في الفقرة 4 بعد إلغائها من القوانين الداخلية للجزائر وجنوب إفريقيا، أي ما كانت الحالة.
المادة 7
فتح المادةتسوية المنازعات بين مستثمر و طرف متعاقد
1- تتم تسوية أي نزاع بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر يتعلق بالاستثمارات وديا ، قدر الإمكان، بين طرفي النزاع.
2 - إذا لم تتم تسوية هذا النزاع وديا في مدة ستة أشهر اعتبارا من الإشعار الكتابي بهذا النزاع، يتم عرضه بطلب من المستثمر، إما على السلطة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد المعني بهذا النزاع أو للتحكيم الدولي. ويكون اختيار أحد الإجرائين نهائي. 8 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 29 يوليو سنة 2001 م
3 - عندما يرفع النزاع إلى التحكيم الدولي يمكن للمستثمر والطرف المتعاقد المعنيين بالنزاع الاتفاق على إحالته إما على :
أ) المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات مع الأخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، أحكام الاتفاقية المتعلقة بتسوية النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ومواطني الدول الأخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن (د. (س (س) بتاريخ 18 مارس 1965 والتسهيل الإضافي الخاص لإدارة إجراءات التوفيق والتحكيم والتحقيق، أو
ب) على محكمة تحكيم خاصة مشكلة في كل حالة على النحو التالي :
يعين كل طرف في النزاع حكما ويعين الحكمان بعد ذلك سويا حكما ثالثا يكون مواطنا من دولة ثالثة يعين رئيسا للمحكمة. يعين الحكمان خلال شهرين والرئيس خلال ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ تبليغ المستثمر الطرف المتعاقد المعني بقراره اللجوء إلى التحكيم.
ج) إذا لم تتم التعيينات اللازمة للحكام خلال الآجال المقرّرة في الفقرة (ب)، يمكن لكل طرف في النزاع دعوة رئيس هيئة التحكيم للغرفة التجارية باستوكهولم إلى القيام بالتعيينات اللازمة.
د تحدد المحكمة الخاصة قواعدها الإجرائية طبقا لشروط قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي.
4 - إذا لم يتم الاتفاق حول أحد الإجراءات البديلة المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة خلال فترة ثلاثة أشهر من التبليغ الكتابي لقرار المستثمر إحالة النزاع للتحكيم الدولي، تتم تسوية النزاع، بناء على طلب كتابي من المستثمر المعني، حسب الإجراء الذي يفضله المستثمر.
5 - تسوي محكمة التحكيم النزاع طبقا للقوانين الداخلية ذات الصلة للطرف الذي تضرر على إقليمه الاستثمار المعني ولمبادىء القانون الدولي المعترف بها عموما ولهذا الاتفاق وأي اتفاق يتعلق بالاستثمار تم إبرامه بين المستثمر والطرف المعني.
6 - يستمد قرار تسوية النزاع من تطبيق القانون الداخلي، بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، لبلد الطرف المتعاقد المعني بالنزاع والذي أنجز الاستثمار على إقليمه ومن أحكام هذا الاتفاق وشروط الاتفاق الخاص الذي يكون قد أبرم بخصوص الاستثمار وكذا مبادىء القانون الدولي.
7 - يكون قرار التحكيم المنصوص عليه في هذه المادة ملزما لطرفي النزاع ويطبق في إقليمي الطرفين المتعاقدين. 8 – لا ينبغي لأي من الطرفين المتعاقدين متابعة، عبر القناة الدبلوماسية، النزاع الذي عرض على التحكيم الدولي إلا إذا لم يحترم الطرف المتعاقد الآخر القرار الصادر عن محكمة التحكيم ولم يلتزم به.
المادة 8
فتح المادةتسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين
1 - تتم تسوية كل النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه كلما أمكن ذلك، وديًا عن طريق المفاوضات بين الطرفين المتعاقدين.
2 - إذا تعذر تسوية النزاع خلال فترة ستة أشهر، ابتداء من تاريخ مطالبة أحد الطرفين بالدخول في المفاوضات طبقا للفقرة (1) من هذه المادة، يمكن إحالة النزاع بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين على محكمة تحكيم. 3 – وتتكون المحكمة المشار إليها في الفقرة
(2) من هذه المادة حسب كل حالة على النحو التالي :
يقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو ويقوم العضوان اللذان تم تعيينهما بتعيين معا مواطن من دولة ثالثة يعين رئيسا بعد موافقة الطرفين المتعاقدين.
يتم تعيين أعضاء المحكمة خلال شهرين من تاريخ إشعار أحد الطرفين من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن رغبته بإحالة النزاع على التحكيم. 4 وفي حالة عدم احترام الآجال المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة وفي غياب اتفاق آخر، يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية.
وإذا كان رئيس المحكمة مواطنا ينتمي إلى بلد أحد الطرفين المتعاقدين أو لم يتمكن لسبب ما من القيام بالمهمة الموكلة إليه، يطلب من نائب الرئيس القيام بالتعيينات الضرورية. وإذا كان نائب الرئيس مواطنا ينتمي إلى بلد أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر كذلك القيام بالمهمة المذكورة، يتم دعوة عضو محكمة العدل الدولية الأكثر أقدمية والذي لا ينتمي إلى بلد أحد الطرفين المتعاقدين إلى القيام بالتعيينات الضرورية.
5 - تتخذ محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات ويكون هذا القرار ملزما لكلا الطرفين المتعاقدين.
6 - تحدد المحكمة قواعدها الإجرائية وتصدر حكمها وتفصل في النزاع وفقا لهذا الاتفاق ومبادىء القانون الدولي.
المادة 9
فتح المادةالإحلال
1 - إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الوكالة التي تنوب عنه بتسديد مبلغ لأحد مستثمريه في شكل ضمان قدمه بخصوص الاستثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يتوجب على الطرف المتعاقد الآخر الاعتراف بهذا التنازل سواء عن طريق القانون أو عن طريق إجراء قانوني حيال الطرف الأول، بكل حقوق ومطالبات المستثمر الذي تم تعويضه.
2 - كما يتوجب عليه الاعتراف بأن الطرف أو الوكالة التي تنوب عنه مخولة لممارسة هذه الحقوق وتنفيذ هذه المطالبات طبقا للإحلال على غرار المستثمر الأصلي.
المادة 10
فتح المادةالتزامات خاصة
1- إذا كانت أحكام القانون الداخلي لأحد الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات المنصوص عليها بموجب القانون الدولي الساري حاليا أو التي تم وضعها بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى الاتفاق الحالي، تحتوي على قواعد سواء كانت عامة أو خاصة تخول للاستثمارات وعوائد مستثمري الطرف / العدد 41 8 جمادى الأولى عام 1422 29 يوليو سنة 2001 م المتعاقد الآخر معاملة أكثر رعاية مما ينص عليه هذا الاتفاق، فإن هذه القواعد تصبح سائدة طالما أنها أكثر رعاية من هذا الاتفاق. 2 تخضع الاستثمارات التي تكون موضوع اتفاق خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر لأحكام الاتفاق المذكور، شريطة أن تكون هذه الأحكام أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
المادة 11
فتح المادةمجال التطبيق يطبق هذا الاتفاق على كلّ الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر قبل أو بعد دخول هذا الاتفاق حيّز التطبيق، غير أن هذا الاتفاق لا يطبق على النزاعات التي تنشأ قبل دخوله حيز التنفيذ.
المادة 12
فتح المادةأحكام نهائية
1- يشعر كل طرف الطرف الآخر كتابيا بإتمامه إجراءاته الدستورية الخاصة بدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ استلام آخر إشعار . 2-2 يسري هذا الاتفاق لفترة أولية مدتها 10 سنوات ويبقى بعد ذلك ساريا ما لم ينهيه أحد الطرفين المتعاقدين، عبر القناة الدبلوماسية، بإشعار مسبق مدته سنة واحدة.
3 - يمكن لكلا الطرفين تعديل هذا الاتفاق بالموافقة المتبادلة. ويدخل أي تعديل حيز التطبيق حسب الشروط اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
4 - تبقى الاستثمارات التي تمت قبل إنهاء هذا الاتفاق تتمتع بحماية أحكامه لفترة إضافية مدتها خمس عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إنهائه. 8 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 29 يوليو سنة 2001 م وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه المخولان قانونا من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 24 سبتمبر سنة 2000 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية.
ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية نكوسازانا كلاريس عبد العزيز بلخادم دالاميني زوما وزير الدولة، وزير وزيرة الشؤون الشؤون الخارجية الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.