مرسوم رئاسي رقم 01-205 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية حول التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات الموقع بالجزائر يوم 20 فبراير سنة 2000. 5
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية حول التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات الموقع بالجزائر يوم 20 فبراير سنة 2000، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية حول التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية المشار إليهما فيما يلي ب " الطرفين المتعاقدين"،
- رغبة في تدعيم التعاون الاقتصادي من خلال خلق الظروف الملائمة لإنجاز الاستثمارات من قبل مواطني أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، واعترافا بضرورة التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات، بهدف تحفيز نقل، التكنولوجيا ورؤوس الأموال بما يخدم المصلحة المشتركة للطرفين المتعاقدين.
قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف في مفهوم هذا الاتفاق :
1 - تشير عبارة "استثمار" إلى كل عنصر من الأصول المملوك لمستثمر من أحد الطرفين المتعاقدين وهو مستثمر على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، طبقا لقوانين ونظم هذا الأخير، وعلى الخصوص لا الحصر :
أ (أ) الأموال المنقولة والعقارية وكل حق عيني آخر، مثل الرهن العقاري، والامتيازات وحق الانتفاع والرهن الحيازي والحقوق الأخرى المماثلة، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب الأسهم والحصص الاجتماعية والأشكال الأخرى للمساهمة في رأسمال مقاولة تنشأ على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين ج الالتزامات والديون والحقوق في كافة الأداءات ذات القيمة الاقتصادية د حقوق الملكية الفكرية
ه) الامتيازات الممنوحة بموجب قانون أو عقد، بما فيها الامتيازات المتعلقة بالبحث، والاستخراج أو استغلال الموارد الطبيعية.
2 - تشير عبارة "مداخيل" إلى المبالغ الناتجة عن الاستثمار، مثل الأرباح والفوائد والأرباح الموزعة، وفائض القيمة، والأتاوات وتعويضات أخرى. 3 تشير عبارة "مستثمر بالنسبة لكل من الطرفين المتعاقدين، إلى :
أ (أ) الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون، وفقا لقوانينه، جنسية هذا الطرف، ب الأشخاص المعنوية، وكلّ الكيانات الأخرى التي يتم تأسيسها أو تنظيمها وفق القانون المطبق لدى هذا الطرف المتعاقد، وتزاول أنشطتها الاقتصادية الفعلية على إقليمه.
4 - تشير عبارة "إقليم" فيما يخص كل من الطرفين المتعاقدين، إلى الإقليم الموجود تحت سيادته، بما فيه البحر الإقليمي، وإلى المناطق البحرية الموجودة ماوراء هذا الأخير والتي يمارس عليها هذا الطرف المتعاقد، وفقا للقانون الدولي، ولايته القانونية أو حقوق سيادية.
المادة 2 ترقية وحماية الاستثمارات
1- يقبل ويشجّع كلّ من الطرفين المتعاقدين في إطار تشريعه وأحكام هذا الاتفاق، الاستثمارات المنجزة على إقليمه من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
2- تتمتع الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بمعاملة عادلة ومنصفة وكذا من أمن / العدد 41 8 جمادى الأولى عام 1422 ه 29 يوليو سنة 2001 م وحماية تامين وثابتين، بحيث يستبعد كل إجراء غير مبرر أو تمييزي يمكن أن يعيق تسيير هذه الاستثمارات، أو صيانتها، أو استعمالها، أو التمتع بها أو تصفيتها.
3 - إن التغيير في شكل الاستثمارات المنجزة لا يؤثر علي صفتها كاستثمار مالم يكن هذا التغيير مخالفا لتشريع الطرف المتعاقد المعني.
4 - تتمتع المداخيل، وفي حالة إعادة استثمارها، مداخيل إعادة الاستثمار بنفس الحماية التي يتمتع بها الاستثمار الأصلي.
5 - إن الاستثمارات التي تكون موضوع التزام خاص من قبل أحد الطرفين المتعاقدين تجاه أحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، تحكمها، دون الإخلال بأحكام هذا الاتفاق، بنود الالتزام الخاص إذا تضمن هذا الأخير أحكاما أكثر امتيازا من تلك التي ينص عليها هذا الاتفاق.
المادة 3
فتح المادةمعاملة الاستثمارات 1 يمنح كل طرف متعاقد للاستثمارات المنجزة على إقليمه من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، معاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة أخرى، ويؤخذ بالمعاملة الأكثر امتيازا.
2 - يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يخص الأنشطة المرتبطة باستثماراتهم المنجزة على إقليمه معاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة أخرى، ويؤخذ بالمعاملة الأكثر امتيازا.
3 - لا تشمل هذه المعاملة الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد لمستثمري دولة أخرى بموجب :
أ) مشاركته في اتحاد اقتصادي أو جمركي، سوق مشتركة، منطقة للتبادل الحرّ، منظمة للاندماج الاقتصادي الاقليمي، أو أي تنظيم مماثل آخر، ب اتفاق لتفادي الازدواج الضريبي أو أي اتفاق آخر ذي طابع جبائي. 8 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 29 يوليو سنة 2001 م
المادة 4
فتح المادةنزع الملكية لا تنزع ملكية استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين، ولا تؤمم أو يتم إخضاعها لأي إجراء آخر ذي أثر مماثل لنزع الملكية أو التأميم المشار إليهما فيما يلي بنزع الملكية)، إلا إذا كان نزع الملكية هذا :
أ) قد جرى لمنفعة عامة، وطبقا للإجراءات التي يتطلبها القانون.
ب) غير تمييزي، و
ج) مرفوقا بدفع تعويض فوري، مناسب وفعلي.
يكون مبلغ التعويض مساويا للقيمة السوقية للاستثمار المعني السائدة عشية اليوم الذي اتخذ فيه إجراء نزع الملكية أر أعلن فيه عنه، ويعمل بأي من الزمنين يكون هو الأسبق.
يكون هذا التعويض قابلا للتحويل الحر، دون تأخير، وبعملة قابلة للتحويل. وينتج فوائد تحسب ابتداء من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع الفعلي على أساس السعر التجاري الذي يحدد وفقا لظروف السوق.
المادة 5
فتح المادةالتعويض يستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم خسائر بسبب حرب أو نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارىء وطنية أو اضطرابات مدنية أو أحداث أخرى مماثلة، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من قبل هذا الأخير، فيما يخص الاسترداد والتعويضات أو أي تعويض آخر، من معاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة أخرى، ويؤخذ بالمعاملة الأكثر امتيازا.
وفي حالة ما إذا لحق بأحد مستثمري طرف متعاقد في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة، ضرر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بسبب مصادرة استثماره من قبل السلطات المؤهلة لهذا الطرف المتعاقد، يقوم هذا الأخير بمنحه استردادا أو تعويضا بصورة سريعة، مناسبة وفعلية.
المادة 6
فتح المادةالتحويلات
1- يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين ينجزون استثمارات على إقليمه، بعد الوفاء بالالتزامات الجبائية والالتزامات المالية الأخرى المتعلقة بالاستثمار، حرية التحويل على الخصوص لا الحصر، مدفوعات :
أ) رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية اللازمة لصيانة أو تنمية الاستثمار، ب المداخيل
ج) تسديد القروض التي يتم التعاقد عليها بصفة قانونية والمرتبطة بالاستثمار المنجز د ناتج البيع أو التصفية الجزئية أو الكلية للاستثمار،
ه) التعويضات المدفوعة طبقا للمادتين 4 و 5 من هذا الاتفاق.
2 - يتم التحويل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، بدون تأخير، وبعملة قابلة للتحويل الحرّ، وبسعر الصرف السائد بتاريخ التحويل على إقليم الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار فيه.
المادة 7
فتح المادةالإحلال
1 - إذا كان استثمار مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين مؤمنا عليه ضدّ المخاطر غير التجارية في إطار نظام وضعه القانون، فإن كل إحلال للمؤمن بموجب أحكام اتفاق التأمين، يجب أن يعترف به الطرف المتعاقد الآخر، مع مراعاة حقوق المستثمر وفق المادة 9 من هذا الاتفاق.
2- لا يجوز للمؤمن أن يمارس حقوقا أكثر من تلك التي كان يجوز للمستثمر أن يمارسها. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
3- تسوى الخلافات مابين أحد الطرفين المتعاقدين والمؤمن، طبقا لأحكام المادة 9 من هذا الاتفاق.
المادة 8
فتح المادةتسوية الخلافات مابين الطرفين المتعاقدين
1 - يسوى عن الطريق الدبلوماسي كل خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق.
2 - إذا لم يتم التوصل إلى تسوية بهذه الطريقة خلال ستة أشهر من بداية المفاوضات يرفع الخلاف بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين إلى محكمة تحكيم.
3 - تتكون محكمة التحكيم الخاصة على النحو التالي : يعيّن كلّ طرف متعاقد محكما، يختار المحكمان أحد الرعايا من دولة أخرى ليرأس محكمة التحكيم. يعين المحكمان خلال ثلاثة أشهر، والرئيس خلال خمسة أشهر، ابتداء من استلام الإشعار بالتحكيم. 4 إذا لم تتمّ التعيينات اللازمة في الآجال المحددة في الفقرة الثالثة من هذه المادة، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين في غياب أي اتفاق آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. إذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو تعذر عليه، لأي سبب كان، القيام بالمهام المذكورة، يطلب من نائب رئيس المحكمة القيام بهذه التعيينات. وإذا كان نائب الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو تعذر عليه هو أيضا القيام بالمهام المذكورة، يطلب من عضو المحكمة الموالي له في الرتبة والذي ليس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، القيام بالتعيينات المطلوبة. 5 تحكم محكمة التحكيم على أساس احترام القانون، وأحكام هذا الاتفاق وكذا قواعد ومبادىء القانون الدولي المعترف بها عامة ..
6 - تحدد محكمة التحيكم الإجراءات الخاصة بها، وتقوم بتفسير الحكم بطلب من أي من الطرفين المتعاقدين. تصدر المحكمة قراراتها بأغلبية الأصوات. وتكون قراراتها نهائية وملزمة للطرفين. / العدد 41 8 جمادى الأولى عام 1422 ه 29 يوليو سنة 2001 م
7- يتحمل كل طرف متعاقد النفقات المتعلقة بمحكمة وبتمثيله. أما النفقات الخاصة بالرئيس وكذا كل النفقات الأخرى فيتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي، مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
المادة 9
فتح المادةتسوية الخلافات بين مستثمر وطرف متعاقد
1 - يسوى كلّ خلاف بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر، بقدر الإمكان، عن طريق التراضي.
2 - وإذا لم تتم تسوية هذا الخلاف خلال ستة أشهر، اعتبارا من تاريخ إثارته من أحد الأطراف فيه، يرفع بطلب من المستثمر إما إلى الهيئات القضائية الوطنية للطرف المتعاقد الطرف في الخلاف، أو إلى التحكيم الدولي.
يوافق كل طرف متعاقد بدون شروط على رفع مثل هذا الخلاف إلى التحكيم الدولي وفقا لهذه المادة.
إذا رفع مستثمر الخلاف إلى الهيئات القضائية التابعة للطرف المتعاقد المعني أو إلى التحكيم الدولي، فهذا الاختيار يكون نهائيا.
3 - إذا تم اختيار التحكيم الدولي، فإنه يمكن للمستثمر المعني عرض الخلاف :
- إما على المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات، الذي أنشيء بموجب الاتفاقية الخاصة بتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات ما بين الدول ورعايا الدول الأخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن (د.س) بتاريخ 18 مارس سنة 1965،
- أو على محكمة تحكيم خاصة يتم تكوينها طبقا لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
4 - يكون حكم التحكيم نهائيا وملزما لأطراف الخلاف، ويتم تنفيذه دون تأخير غير مبرر، وذلك وفقا للقانون الوطني للطرف المتعاقد الطرف في الخلاف.
5- لا يستطيع الطرف المتعاقد المعني الاحتجاج، خلال مدة إجراء التحكيم أو تنفيذ الحكم، بأن مستثمر الطرف المتعاقد الآخر قد حصل على تعويض بموجب ضمان .
المادة 10
فتح المادةالاستشارات يتشاور الطرفان المتعاقدان كلما بدا ذلك ضروريا حول كل المواضيع التي تخص تنفيذ هذا الاتفاق. وتجري هذه الاستشارات، باقتراح من أحد الطرفين المتعاقدين، في التاريخ والمكان اللذين يتم الاتفاق عليهما عن الطريق الدبلوماسي.
المادة 11
فتح المادةتطبيق أحكام أخرى إذا كانت الأحكام التشريعية للطرفين المتعاقدين أو الالتزامات الدولية القائمة بينهما أو تلك التي يتعاقدان عليها لاحقا، زيادة على هذا الاتفاق، تشتمل على تنظيم عام أو خاص يمنح لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق، فإن هذا التنظيم، إذا كان أكثر امتيازا ، يعلو على هذا الاتفاق.
المادة 12
فتح المادةالتطبيق يطبق هذا الاتفاق أيضا على الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقا لتشريع هذا الأخير قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنيذ.
غير أن الاتفاق لا يطبق على الخلافات التي تثور قبل دخوله حيز التنفيذ.
المادة 13
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ، المدة، الإلغاء -1- يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق، ويبقى ساري المفعول لمدة عشر سنوات. 2 مالم ينهيه أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا سنة على الأقل قبل انقضاء مدته الابتدائية هذه، يجدد هذا الاتفاق ضمنيا لمدد متتالية من عشر (10) سنوات.
ويجوز لكل طرف متعاقد، بعد ذلك، أن ينهي الاتفاق كتابيا بإشعار مسبق مدته سنة على الأقل.
3- فيما يخص الاستثمارات المنجزة قبل انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، فإنّها تستمر في الاستفادة من حماية أحكامه لمدة إضافية قدرها عشر (10) سنوات.
حرر في الجزائر يوم 20 فبراير سنة 2000 من نظيرين أصليين باللغات العربية واليونانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
في حالة ، خلاف، يرجح النص بالفرنسية.
عن حكومة الجمهورية عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية اليونانية الشعبية السيدة ردولا زيسي السيد عبد العزيز زياري وزيرة منتدبة وزير منتدب لدى وزير للاقتصاد الشؤون الخارجية، والتعاون الدولي مكلف بالجالية الوطنية في الخارج والتعاون الجهوي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.