مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير بالمجلس الوطني لمساهمات الدولة . . 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.