مرسوم رئاسي رقم 01-207
مرسوم رئاسي رقم 01-207 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ميادين الثقافة والعلوم والتربية والرياضة والسياحة والأرشيف سنة 2001
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.