قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر ة اشهر سنية النسخة الاصلية 30 هج 50 درج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 درج خارج الجزائر الإدارة والتحرير سنية الكتابة العامة للحكومة 80 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال ات:01-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 05 ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن الغيير العنوان 1100 دج - من النشر على أساس 15 د.ج للسطر . قوانين واوامر أمر رقم 75-88 مؤرخ في 27 محرم عام 1395 فهرس
– وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الموافق 30 - مرسوم رقم 75-165 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم ديسمبر سنة 1975 يتضمن رفع الحد الاعلى الاصدار قطعة نقدية من فئة دينار واحد ومن نوع «الثورة الزراعية . رقم 72-106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 هراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 22 ذى الحجة عام 1395 2 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي . 3 وزارة العدل مرسوم رقم 75-171 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن استاد اختصاص ديسمبر سنة 1975 تتضمن انهاء مهام مديرين بالمجالس محكمة التنفيذية للولايات
- مراسيم مؤرخة في 22 ذى الحجة عام 1395 • 4 3 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموافق 25 مرسوم رقم 75-172 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 ديسمبر سنة 1975 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية | الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن احداث شهادة ليسانس للولايات . 3 في اللغة والآداب العربية والتنظيم نظام الدروس .. 4
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ذو الحجة عام 1395 ه مرسوم مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1395 الموافق 25 مرسوم رقم 75-176 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير . 5. الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للوقود والكيمياء . وزارة المالية مرسوم رقم 75 174 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 5 مرسوم رقم 75-175 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 6 وزارة الشبيبة والرياضة . 7 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير . 8 كتابة الدولة للمياه مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية . 8 8 مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 | ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني | للعتاد الخاص بالمياه . 8 قوانين وأوامر امر رقم 75-88 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن رفع الحد الاعلى لاصدار قطعة نقدية من فئة دينار واحد ومن نوع «الثورة الزراعية» باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى القانون رقم 64 - III المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65 179 المؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 والمتعلق بأحداث واصدار وضع قيد التداول عملة معدنية جديدة • وبمقتضى الامر رقم 72-25 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق باصدار ثلاث قطع معدنية جديدة من النقد ووضعها قيد التداول ، وبمقتضى الامر رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن رفع الحد الاعلى لاصدار قطعات نقدية معدنية جديدة من قيمة 5 سنتيمات و 20 سنتيما ودينار واحد المصدرة في سنة 1970 و 1971 و 1972 ، وبمقتضى المادة 56 من القانون الاساسي للبنك المركزى الجزائرى الملحق بالقانون رقم 72-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزى الجزائري وتحديد قانونه الاساسي يأمر بمايلي : المادة الاولى : يرفع الحد الاعلى لاصدار القطعة النقدية من قئة دينار واحد من نوع الثورة الزراعية المحدد أصلا بخمسة وعشرين مليون دينار (2500000000 دج) بموجب الأمر رقم 74 14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه الى خمسة وسبعين مليون دينار | (7500000000 دج ) المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 .. هواري بومدين
الجمعة 30 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 مراسيم، قرارات، مقررات
- وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 22 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 تتضمن انهاء مهام مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد سي قدور نعيمي، بوصفه مديرا للتربية والثقافة والتكوين بالمجلس التنفيذى لولاية سعيدة ، المدعو للقيام بمهام أخرى بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد بقادة بلمهل ، بوصفه مديرا للتربية بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة المدعو للقيام بمهام أخرى .. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد عبد القادر بوعلقة بوصفه مديرا للتربية والثقافة والتكوين بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم ، المدعو للقيام بمهام أخرى . مراسيم مؤرخة في 22 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد محمد الصغير بن الشيخ مديرا للتربية والثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية الاغواط . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد ناصر الهواري مديرا للتربية والثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية بشار .. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد بقادة بلمهل ، مديرا للتربية والثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية سعيدة بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد سي قدور نعيمي، مديرا للتربية والثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية سيدي بلعباس .. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد سعيد فيلالي ، مديرا للتربية والثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذى لولاية قالمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد أحمد بن تواتي مديرا للتربية والثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية معسكر . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد عبد القادر بوعقلة مديرا للتربية بالمجلس التنفيذي لولاية وهران وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 75 165 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر - سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 43 75 43 75 المؤرخ في 7 جمادى الثانية | عام - 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن قانون الرعى، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي، كمايلي : «المادة 4 : التعاونية الزراعية للانتاج وتربية المواشي. تكتسي تعاونية الانتاج احدى الاشكال التالية :
4 الجريدة الرسمية أ تتخذ التعاونية الزراعية للانتاج المؤسسة من المستفيدين من الثورة الزراعية بشكل جماعي تسمية التعاونية الزراعية للانتاج للثورة الزراعية . ويمكن أن ينضم اليها المستفيدون بصفة فردية وصغار الفلاحين وذلك طبقا لقانونها الاساسي النموذجي .. ويمكن أن تؤسس أيضا ممايلي : من الفلاحين وصغار الفلاحين فقط، الذين يستغلون أراضيهم مباشرة ويملكونها ، (2) من قدماء المجاهدين فقط الذين تكون الدولة قد عهدت اليهم بالانتفاع من الاموال المنقولة وغير المنقولة المعدة للزراعة . ب - تعاونية تربية المواشى : تتخذ تعاونية تربية المواشى المؤسسة من المستفيدين من الثورة الزراعية لتربية المواشى تسمية التعاونية الرعوية لتربية المواشي للثورة الزراعية • ويمكن أن ينضم اليها صغار مربى المواشي وذلك طبقا لقانونها الاساسي النموذجي ويمكن أن تؤسس أيضا من صغار مربي المواشي الذين يستغلون مواشيهم مباشرة ويملكونها يحدد العدد الادنى لاعضاء التعاونية الزراعية للانتاج أو تعاونية تربية المواشى بخمسة (5) أعضاء . ج - تعاونية الانتاج التي لها نشاط غير النشاط المنصوص عليه في الفقرتين أ و ب - أعلاه . وتحتوى هذه التعاونيات على قانون أساسي نموذجي متميز لكل نوع من النشاط .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ذو الحجة عام 1395 ه جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى الامر رقم 74-73 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن احداث مجالس قضائية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74 185 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 74-73 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمشار اليه أعلاه ولاسيما المادة 13 منه. يرسم مايلي : المادة الاولى : يسند اختصاص محكمة بني هندل الى محكمة تيسمسيلت . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم … المادة 3 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 - • هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | مرسوم رقم 75-172 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 هواري بومدين وزارة العدل مرسوم رقم 75-171 75 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1975 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن اسناد اختصاص محكمة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن احداث شهادة ليسانس في اللغة والآداب العربية وتنظيم نظام الدروس ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تحدث شهادة ليسانس في اللغة والآداب العربية المادة 2 : تحدد مدة الدراسة للحصول على شهادة الليسانس في اللغة والآداب العربية بثمان سداسيات..
الجمعة 30 ذو الحجة عام 1395 الجريدة الرسمية المادة 3: يجب أن يكون المترشحون للحصول على شهادة الليسانس في اللغة والآداب العربية حاملين لشهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو ما يعادلها المادة 4 : تحدد كيفيات وعدد الترشيحات المطلوبة للمترشحين للحصول على شهادة ليسانس في اللغة والآداب العربية بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. الباب الثاني التعليم المادة 5 : تحتوى الدراسة قصد الحصول على شهادة الليسانس في اللغة والآداب العربية على عدة فروع. وتحدد قائمة هذه الفروع بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 6 : ان أنواع التعليم المقررة في الدراسة الزامية. المادة 7 : تحدد قرارات صادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي برامج وتنظيم الدروس في الفروع المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه . المادة 8 : يحدد قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي شروط تنظيم مراقبة تطور المعارف قصد الحصول على شهادة الليسانس في اللغة والآداب العربية . المادة 9 : يسلم وزير التعليم العالى والبحث العلمي شهادة الليسانس في اللغة والآداب العربية للطلبة الذين تتوفر فيهم جميع شروط الدراسة والامتحان قصد الحصول على هذا الليسانس .. المادة 10 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بموجب قرارات صادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 11 : يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 | ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير
- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد عبد الكريم رمتاني نائب مدير المستخدمين بمديرية الادارة العامة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . للجمهورية الجزائرية 5 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للوقود والكيمياء بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد محمد الطاهر بن سالم مديرا عاما للمعهد الوطني للوقود والكيمياء . وزارة المالية مرسوم رقم 75 174 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 (المادة 11 منه) ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 • يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف ينار (1.200.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف دينار (1.200.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 .. هواري بومدين
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ذو الحجة عام 1395 ه رقم الابواب الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - 31 41 الحماية المدنية - رقم الابواب الاجور الرئيسية 600.000 الاجور الرئيسية 600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة … 1.200.000 الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 41-34 الحماية المدنية تسديد النفقات 60.683 34 43 الحماية المدنية - اللوازم 650.853 34 46 الحماية المدنية - الاغذية 323-940 91-34 المصالح الخارجية 35 II المصالح الخارجية
- حظيرة السيارات 80.494 القسم الخامس اشغال الصيانة
- صيانة واصلاح البنايات 84.030 مجموع الاعتمادات المفتوحة … 1.200.000 مرسوم رقم 75 175 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة الموافق 30 ديسمبر - سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد وزارة الداخلية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 و رقم 70 – في ميزانية عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولاسيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75 – 4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 53 المؤرخين | 1975 ، في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 يرسم مايلي : جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تأسيس الحكومة . والمتضمنين المادة الأولى : يلغى من ميزانية 1975 اعتماد قدره مليونان وثمانمائة وتسعة عشرة ألفا وأربعمائة وثلاثة دنانير
الجمعة 30 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 7 (2.819.403 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الباب رقم 31 21 «الادارة المحلية - الاجور الرئيسية • المادة 2 : يفتح في ميزانية 1975 اعتماد قدره مليونان وثمانمائة وتسعة عشرة ألفا وأربعمائة وثلاثة دنانير (208190403 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم
- المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II ادارة الولاة : الاجور الرئيسية 779.170 31 12 ادارة الولاة : التعويضات والمنح المختلفة 179.500 31 42 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة 1.434.673 31 43 الحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 404.56 31 92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد. 21.500 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 2.819.403 مرسوم رقم 75-176 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولاسيما المادة II منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75 20 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية . لسنة 1975 . يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مائة ألف دينار (100.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفي الباب 33 03 «الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مائة الف دينار (1000000 دج يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى الباب 31-02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 • هواري بومدين
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ذو الحجة عام 1395 ه وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد مسعود زغيب نائب مدير الدراسات بوزارة الشبيبة والرياضة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. كتابة الدولة للمياه مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد عبد القادر ،زنيخري مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية . | مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 | ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد رشيد حراث ، مديرا عاما للمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر