مرسوم رقم 75-171 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن استاد اختصاص ديسمبر سنة 1975 تتضمن انهاء مهام مديرين بالمجالس محكمة التنفيذية للولايات
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة ليسانس في اللغة والآداب العربية
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدراسة للحصول على شهادة الليسانس في اللغة والآداب العربية بثمان سداسيات..
الجمعة 30 ذو الحجة عام 1395 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون للحصول على شهادة الليسانس في اللغة والآداب العربية حاملين لشهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو ما يعادلها
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات وعدد الترشيحات المطلوبة للمترشحين للحصول على شهادة ليسانس في اللغة والآداب العربية بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ..
الباب الثاني — التعليم
المادة 5
فتح المادةتحتوى الدراسة قصد الحصول على شهادة الليسانس في اللغة والآداب العربية على عدة فروع. وتحدد قائمة هذه الفروع بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 6
فتح المادةان أنواع التعليم المقررة في الدراسة الزامية.
المادة 7
فتح المادةتحدد قرارات صادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي برامج وتنظيم الدروس في الفروع المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه .
المادة 8
فتح المادةيحدد قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي شروط تنظيم مراقبة تطور المعارف قصد الحصول على شهادة الليسانس في اللغة والآداب العربية .
المادة 9
فتح المادةيسلم وزير التعليم العالى والبحث العلمي شهادة الليسانس في اللغة والآداب العربية للطلبة الذين تتوفر فيهم جميع شروط الدراسة والامتحان قصد الحصول على هذا الليسانس ..
المادة 10
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بموجب قرارات صادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.