مرسوم رقم 75-172
مرسوم رقم 75-172 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 ديسمبر سنة 1975 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن احداث شهادة ليسانس للولايات . 3 في اللغة والآداب العربية والتنظيم نظام الدروس 4
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | مرسوم رقم 75-172 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
مرسوم رقم 75-172
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1402 الموافق 7 يوليو سنة 1982 يتضمن احداث ماجستير في الثقافة الشعبية وتحديد دراستها وبرامجها. 1859
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.