مرسوم رقم 75-176 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير . 5. الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مائة ألف دينار (100.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفي الباب 33 03 «الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مائة الف دينار (1000000 دج يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى الباب 31-02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 • هواري بومدين 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ذو الحجة عام 1395 ه وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.