رأي

رأي رقم 11 ر.ن.د / م د / 2000 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 مطابقة تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.