ج.ر عدد 26 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (47)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22–152 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج……………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 22–153 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 22-154 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 22–155 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة…….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة ……………………………………………………………………………………….1954 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للرقمنة بوزارة الرقمنة والإحصائيات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للإشارة البحرية…. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة بالكتابة الخاصة برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بالرياض (المملكة العربية السعودية)……………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين لمدارس عليا……………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الرقمنة والإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الموارد المائية والأمن المائي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين المديرة العامة للديوان الوطني للتطهير…. 9

13 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 3 14 أبريل سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية ميلة……. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية بسكرة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التوجيه والامتحانات والتصديق بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا.. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الصناعة…. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الحظيرة الوطنية في الشريعة (البليدة)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية بإن صالح…………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تيبازة………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشؤون القانونية بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصّغ رة…………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك بإيليزي….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية المسيلة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الصناعة……. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية النعامة. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية الطارف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للتشغيل في ولايتين…. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

13 رمضان عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 14 أبريل سنة 2022 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني مقرّر مؤرّخ في 3 شعبان عام 1443 الموافق 6 مارس سنة 2022، يتضمن المصادقة على بذل وأغراض الألبسة الإضافية للبذل الجديدة وأغراض الألبسة لبذلة الخروج لمستخدمي الأمن الوطني……………………………………………………………………………… 12 مقرّر مؤرّخ في 3 شعبان عام 1443 الموافق 6 مارس سنة 2022، يعدّل ويتمم المقرّر المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1427 الموافق 2 أبريل سنة 2006 والمتضمن المصادقة على بذل مستخدمي إدارة السجون وإعادة الإدماج……………………………….. 13 وزارة المالية قرارات مؤرّخة في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين………………….. 14 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة 2022، يعدل القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة 2022، يعدل القرارالوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016 الذي يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة 2022، يعدل القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2020 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري…………………………….. 21 قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 14 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2020 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري………………………… 23 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021 والمتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2020 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري…………………………. 25

13 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22–152 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–03 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وستمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار 35.673.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وستمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار 35.673.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وفي الباب رقم 42–03 ”التعاون الدولي’’. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة .2022 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 22–153 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–03 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعون مليونا وخمسمائة وتسعة وخمسون ألف دينار 40.559.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعون مليونا وخمسمائة وتسعة وخمسون ألف دينار 40.559.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وفي الباب رقم 46–91 ”المصالح الموجودة في الخارج - نفقات مساعدة المواطنين في الخارج”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة .2022 عبد المجيد تبون

13 رمضان عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 مرسوم رئاسي رقم 22-154 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 14 أبريل سنة 2022 م والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة عشر مليارا وسبعمائة وسبعة وتسعون مليونا وخمسمائة وعشرون ألف دينار 15.797.520.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة عشر مليارا وسبعمائة وسبعة وتسعون مليونا وخمسمائة وعشرون ألف دينار 15.797.520.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-07 مساهمة لصندوق التضامن للجماعات المحلية………………………………… 15.030.000.000 مجموع القسم السابع 15.030.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.030.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.030.000.000 مجموع الفرع الأول 15.030.000.000

13 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الحماية المدنية - حظيرة السيارات………………………………………………… 767.520.000 مجموع القسم الرابع 767.520.000 مجموع العنوان الثالث 767.520.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 767.520.000 مجموع الفرع الثالث 767.520.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 15.797.520.000 مرسوم رئاسي رقم 22–155 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–15 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة والفنون من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة وستون مليون دينار 64.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة وستون مليون دينار 64.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون وفي الباب رقم 37–04 ”الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسينماتوغرافية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة .2022 عبد المجيد تبون

13 رمضان عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد كريم كربغلي، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد الصالح بوزريبة، بصفته أمينا عاما لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة .1954 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد جمال الدين ميعادي، بصفته مديرا للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة 1954، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للرقمنة بوزارة الرقمنة والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد حسان درار، بصفته مديرا عاما للرقمنة بوزارة الرقمنة والإحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. 14 أبريل سنة 2022 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للإشارة البحرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد حسين بن عابد، بصفته مديرا للديوان الوطني للإشارة البحرية، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد طه دربال، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للسقي وصرف المياه، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة بالكتابة الخاصة برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد كريم كربغلي، مكلّفا بمهمة بالكتابة الخاصة برئاسة الجمهوريّة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بالرياض (المملكة العربية السعودية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد محمد علي بوغازي، سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بالرياض (المملكة العربية السعودية)، ابتداء من 28 فبراير سنة .2022

13 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد بوزيان مهماه، أمينا عاما لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين لمدارس عليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، تعيّن السيّدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، مديرين للمدارس العليا الآتية : – أمال قاسمي، مديرة لمدرسة الدراسات العليا التجارية، – طاريق حرطاني، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للفلاحة، – صونية بسالم، مديرة للمدرسة الوطنية العليا للبيطرة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الرقمنة والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد حسان درار، أمينا عاما لوزارة الرقمنة والإحصائيات.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الموارد المائية والأمن المائي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد طه دربال، أمينا عاما لوزارة الموارد المائية والأمن المائي.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين المديرة العامة للديوان الوطني للتطهير. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، تعيّن السيّدة نورة زياني، مديرة عامة للديوان الوطني للتطهير. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّد عز الدين نزار، بصفته مديرا للطاقة في ولاية ميلة، لإحالته على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّد عمر تناح، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التوجيه والامتحانات والتصديق بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّدة وردية حلفاوي، بصفتها مديرة للتوجيه والامتحانات والتصديق بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالتها على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – محمد بن صافي، بصفته نائب مدير للوسائل العامة وحماية الأملاك، – محمد زرقوق، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، – أمال دنيا فلة، بصفتها رئيسة للدراسات بقسم التكنولوجيات الجديدة،

13 رمضان عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 – مريم شبيل، بصفتها رئيسة للدراسات بقسم التكنولوجيات الجديدة، – مسعود براهيمي، بصفته رئيسا للدراسات بقسم الجودة والأمن الصناعي، – فتيحة هميسي، بصفتها رئيسة للدراسات بقسم تثمين الخبرات والتسيير، – يوسف العوفي، بصفته رئيسا للدراسات بقسم تثمين الخبرات والتسيير، – عزوز فضة، بصفته رئيسا للدراسات بقسم متابعة مساهمات الدولة وعمليات الخوصصة، – لخضر ماضي، بصفته رئيسا للدراسات بقسم جاذبية الاستثمار، – عبد الكريم عيسات، بصفته رئيسا للدراسات بقسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية، – فوزي بلمولود، بصفته رئيسا للدراسات بقسم الدراسات الاقتصادية، – عبد القادر أدرغال، بصفته رئيسا للدراسات بقسم الدراسات الاقتصادية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الصناعة، لتكليفهما بوظائف أخرى : – فريدة نويري، نائبة مدير لتسيير مسارات الإطارات العليا، – صديق عمي، نائب مدير للمنازعات الدولية والتحكيم.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الحظيرة الوطنية في الشريعة (البليدة). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّد رمضان داهل، بصفته مديرا للحظيرة الوطنية في الشريعة (البليدة)، لإحالته على التقاعد. 14 أبريل سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية بإن صالح. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّد بوجمعة شروين، بصفته مديرا منتدبا للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية بإن صالح، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد القادر بن عبد الجليل، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تيبازة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكّلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّدة نورة زياني، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّد سمير أدرار، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد القادر مكي، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى.

13 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشؤون القانونية بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعيّن السيّد سيد ناصر عدادي، مديرا للشؤون القانونية بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغرة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك بإيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعيّن السيّد أحمد بن مسعود، مديرا جهويا للجمارك بإيليزي.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم : – فوزية دهيم، نائبة مدير لتطوير الشعب المنجمية، – سفيان لعروسي، نائب مدير للدراسات الاقتصادية، – مجيد بودبوب، نائب مدير للاستغلال المنجمي والحفاظ على المكامن المنجمية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعيّن السيّد زكرياء غوبريني، نائب مدير للنشاط الثقافي والملتقيات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعيّن السيّد عمر تناح، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية المسيلة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الصناعة : – مريم شبيل، نائبة مدير لصناعات الصلب والتعدين والعدانة، – أمال دنيا فلة، نائبة مدير لصناعات السفن والطيران، – فتيحة هميسي، نائبة مدير للتكوين المتواصل والتنسيق ما بين القطاعات، – فريدة نويري، نائبة مدير للتكوين، – لخضر ماضي، نائب مدير للدراسات وتطوير الاستثمار، – فوزي بلمولود، نائب مدير لمواد البناء، – مسعود براهيمي، نائب مدير للقياسة وتقييم المطابقة، – يوسف العوفي، نائب مدير لتثمين الكفاءات والمناجمنت، – عبد الكريم عيسات، نائب مدير لترقية المشاريع الاستثمارية الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة، – عزوز فضة، نائب مدير لفتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – عبد القادر أدرغال، نائب مدير لأنظمة المعلومات والتحول الرقمي، – محمد زرقوق، نائب مدير لتسيير مسارات الإطارات العليا، – صديق عمي، نائب مدير لمتابعة المنازعات، – محمد بن صافي، نائب مدير للوسائل العامة وحماية الممتلكات.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية النعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعيّن السيّد بوجمعة شروين، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية النعامة.

13 رمضان عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعيّن السيّد محمد قاقي، مديرا للأشغال العمومية في ولاية الطارف.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للتشغيل في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعيّن السيّد عبد القادر مكي، مديرا للتشغيل في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعيّن السيّد سمير أدرار، مديرا للتشغيل في ولاية بومرداس. 14 أبريل سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعيّن السيّد يوسف العيد، نائب مدير لبرامج التلقيحات وترقية الصحة بوزارة الصحة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، تعيّن السيّدة سهيلة قندوز، نائبة مدير للإرشاد والتوثيق بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني مقرّر مؤرّخ في 3 شعبان عام 1443 الموافق 6 مارس سنة 2022، يتضمن المصادقة على بذل وأغراض الألبسة الإضافية للبذل الجديدة وأغراض الألبسة لبذلة الخروج لمستخدمي الأمن الوطني. إنّ رئيس اللّجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي، – بمقتضى المرسوم رقم 81–248 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والحفاظ على خصائصها المميزة، – و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11–248 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–322 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدّد شروط ارتداء الزي الرسمي وتشكيلة ومميزات تزويد موظفي الأمن الوطني بالملابس والعتاد والأسلحة، – وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن المصادقة على بذل جديدة وأغراض ألبسة لبذلة الخروج لمستخدمي الأمن الوطني،

13 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2022 م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على البذل الثماني (8) وأغراض الألبسة الإضافية للبذل الجديدة وأغراض الألبسة لمستخدمي الأمن الوطني المصادق عليها بموجب المقرّر المذكور أعلاه، التي تمّ تحديد بطاقتها وأوصافها التقنية في الملاحق من 1 إلى 8 المرفقة بأصل هذا المقرّر. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1443 الموافق 6 مارس سنة 2022 . العميد حاج بوسلجة

مقرّر مؤرّخ في 3 شعبان عام 1443 الموافق 6 مارس سنة 2022، يعدّل ويتمّم المقرّر المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1427 الموافق 2 أبريل سنة 2006 والمتضمن المصادقة على بذل مستخدمي إدارة السجون وإعادة الإدماج. إنّ رئيس اللّجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي، – بمقتضى المرسوم رقم 81–248 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والحفاظ على خصائصها المميزة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11–248 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–393 المؤرّخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 13 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1427 الموافق 2 أبريل سنة 2006 والمتضمن المصادقة على بذل مستخدمي إدارة السجون وإعادة الإدماج، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المقرّر إلى تعديل وتتميم المقرّر المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1427 الموافق 2 أبريل سنة 2006، المعدّل والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 2 من المقرّر المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1427 الموافق 2 أبريل سنة 2006، المعدّل والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : يُقدّر عدد بذل مستخدمي إدارة السجون وإعادة الإدماج بأربع (4) بذل مبيّنة كما يأتي : – بذلة العمل بلواحقها، – بذلة الخروج شتاء (رجال ونساء)، – بذلة الخروج صيف (رجال ونساء)، – بزة التدخل مع قبعة .“ المادة 3 : تتمّم أحكام المقرّر المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1427 الموافق 2 أبريل سنة 2006، المعدّل والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر، تحرر كما يأتي : “ المادة 2 مكرّر : تحدّد البطاقة والمواصفات التقنية لبذلة العمل بلواحقها، وبزة التدخل مع قبعة لمستخدمي إدارة السجون وإعادة الإدماج، على التوالي، في الملحقين 1 و 2 المرفقين بأصل هذ المقرّر .“ المادة 4 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسمي ّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1443 الموافق 6 مارس سنة .2022 العميد حاج بوسلجة

13 رمضان عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 وزارة المالية قرارات مؤرّخة في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وب عد الاط لاع على المرس وم الرئاس ي الم ؤرّخ ف ي 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد عبد المجيد بن عيسى، نائب مدير للميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد المجيد بن عيسى، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع وثائق النفقات، بما في ذلك الأوامر بالدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية المفتشية العامة للمالية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة .2022 عبد الرحمان راوية

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، 14 أبريل سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّدة سعيدة فلواح، نائبة مدير للوسائل والميزانية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة سعيدة فلواح، نائبة مدير للوسائل والميزانية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة .2022 عبد الرحمان راوية

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية،

13 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّدة سمية مويسي، نائبة مدير للمستخدمين بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة سمية مويسي، نائبة مدير للمستخدمين بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرارات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة .2022 عبد الرحمان راوية وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة 2022، يعدل القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 15 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدل والمتمم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدل والمتمم. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول أدناه :

13 رمضان عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي المعهد الوطني مدير ب 2 م المتخصص في التكوين المهني 14 أبريل سنة 2022 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الزيادة الاستدلالية

  • أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين، مكلف بالهندسة البيداغوجية،
  • مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • متصرف رئيسي، على الأقل يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 502 قرار
  • أستاذ متخصص في التكوين من والتعليم المهنيين من الرتبة الوزير الثانية أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • متصرف محلل أو متصرف، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • مستشار في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

13 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2022 م ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. المادة 3 : تلغى المادة 3 مكرر من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدل والمتمم. ………………………..(الباقي بدون تغيير)………………………. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة .2022 وزير التكوين وزير المالية والتعليم المهنيين ياسين مرابي أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة 2022، يعدل القرارالوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016 الذي يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 17 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رجب عام 1430 الموافق 12 يوليو سنة 2009 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمعهد التعليم المهني، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016 الذي يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدل والمتمم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016 الذي يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدل والمتمم. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمعهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول أدناه :

13 رمضان عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا المستوى الصنف القسم 14 أبريل سنة 2022 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الزيادة السلّمي الاستدلالية معهد التعليم مدير ب 3 م المهني ……………………………………………………………………(الباقي بدون

  • مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، على الأقل، مرسم يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، 422 قرار من يثبت سبع (7) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • مستشار في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تغيير)…………………………………………………………………….”. المادة 3 : تلغى المادة 3 مكرر من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016 الذي يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدل والمتمم. ……………………………………………………………………(الباقي بدون تغيير)……………………………………………………………………….

13 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2022 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة .2022 وزير التكوين وزير المالية والتعليم المهنيين ياسين مرابي أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة 2022، يعدل القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهيين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 19 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمركز التكوين المهني والتمهين، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدل والمتمم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدل والمتمم. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول أدناه :

13 رمضان عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي مركز التكوين مدير ب 3 م المهني والتمهين 14 أبريل سنة 2022 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية

  • أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين، مكلف بالهندسة البيداغوجية،
  • مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • متصرف رئيسي، على الأقل مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من 422 الرتبة الثانية أو الأولى لإعادة قرار من التكييف، يثبت سبع (7) سنوات الوزير من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • مستشار في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • مساعد تقني وبيداغوجي، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ……………………………………………………………………(الباقي بدون تغيير)…………………………………………………………………….”. المادة 3 : تلغى المادة 3 مكرر من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدل والمتمم. ……………………………………………………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………………………………………………………… المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة .2022 وزير التكوين وزير المالية والتعليم المهنيين ياسين مرابي أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

13 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 21 14 أبريل سنة 2022 م وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2020 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2020 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2020 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. المادة 2 : يعدل الملحق بالقرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2020 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة .2022 محمد طارق بلعريبي الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الأول من سنة .2020 I / الأرقام الاستدلالية للأجور : ………………………………………………….(بدون تغيير)……………………………………………………… II / معامل “ K “ للتكاليف الاجتماعية : …………………………………….(بدون تغيير)………………………………………………………. III / الأرقام الاستدلالية للمواد 1 - إلى 7 - ………………………………………………………………………………….(بدون تغيير)…………………………………………………….. 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط جانفي 2020 فبراير 2020 مارس 2020 ………………………………………………………………………………..(بدون تغيير)………………………………………………………………… 2 PEy دهان إيبوسكي ……………………………………………………………………….(الباقي 2,086 1000 1000 1000 بدون تغيير)……………………………………………………………….. 9 - إلى 13 - ………………………………………………………………….(بدون تغيير)………………………………………………………………………..

13 رمضان عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 14 أبريل سنة 2022 م معامل الارتباط جانفي 2020 فبراير 2020 مارس 2020 ………………………………………………………………………………..(بدون تغيير)………………………………………………………………… 20 Le مغسل حمام من السيراميك 1,100 1000 1000 1000 ………………………………………………………………………………..(بدون تغيير)………………………………………………………………… 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 1,056 1000 1000 1000 ……………………………………………………………………….(الباقي بدون تغيير)……………………………………………………………….. 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت معامل الارتباط جانفي 2020 فبراير 2020 مارس 2020 1,399 1006 1081 1081 0,941 1000 1000 1000 ……………………………………………………………………….(الباقي بدون تغيير)……………………………………………………………….. 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط جانفي 2020 فبراير 2020 مارس 2020 ………………………………………………………………………………..(بدون تغيير)………………………………………………………………… 4 Tpr نقل بري 0,883 1000 1000 1000 17 - إلى 19 - …………………………………………………………………….(بدون تغيير)…………………………………………………………………… 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط جانفي 2020 فبراير 2020 مارس 2020 ………………………………………………………………………………..(بدون تغيير)………………………………………………………………… 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 1,046 1000 1000 1000 ……………………………………………………………………….(الباقي بدون تغيير)……………………………………………………………….. 21 - مواد ومنتجات أخرى ………………………………………………..(بدون تغيير)………………………………………………………………..

13 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 23 14 أبريل سنة 2022 م قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 14 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2020 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – بمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 14 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2020 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 14 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2020 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. المادة 2 : يعدل الملحق بالقرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 14 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2020 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة .2022 محمد طارق بلعريبي الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الثاني من سنة .2020 I / الأرقام الاستدلالية للأجور : ……………………………………………………….(بدون تغيير)………………………………………………….. II / معامل “ K “ للتكاليف الاجتماعية : ………………………………………….(بدون تغيير)…………………………………………………. III / الأرقام الاستدلالية للمواد 1 - إلى 7 - ……………………………………………………………………………………..(بدون تغيير)………………………………………………… 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط أبريل 2020 مايو 2020 يونيو 2020 ………………………………………………………………………………..(بدون تغيير)………………………………………………………………… 2 Pey دهان إيبوسكي ……………………………………………………………………….(الباقي 2,086 1000 1000 1000 بدون تغيير)……………………………………………………………….. 9 - إلى 13 - …………………………………………………………………..(بدون تغيير)……………………………………………………………………….

13 رمضان عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 14 أبريل سنة 2022 م معامل الارتباط أبريل 2020 مايو 2020 يونيو 2020 ………………………………………………………………………………..(بدون تغيير)………………………………………………………………… 20 Le مغسل حمام من السيراميك 1,100 1000 1000 1000 ………………………………………………………………………………..(بدون تغيير)………………………………………………………………… 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 1,056 1000 1000 1000 ……………………………………………………………………….(الباقي بدون تغيير)……………………………………………………………….. 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت معامل الارتباط أبريل 2020 مايو 2020 يونيو 2020 1,399 924 756 843 0,941 1000 1000 1000 ……………………………………………………………………….(الباقي بدون تغيير)……………………………………………………………….. 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط أبريل 2020 مايو 2020 يونيو 2020 ………………………………………………………………………………..(بدون تغيير)………………………………………………………………… 4 Tpr نقل بري 0,883 1000 1000 1000 17 - إلى 19 - ……………………………………………………………………..(بدون تغيير)…………………………………………………………………… 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط أبريل 2020 مايو 2020 يونيو 2020 ………………………………………………………………………………..(بدون تغيير)………………………………………………………………… 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 1,046 1000 1000 1000 ……………………………………………………………………….(الباقي بدون تغيير)……………………………………………………………….. 21 - مواد ومنتجات أخرى ………………………………………….(بدون تغيير)……………………………………………………………………..

13 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 25 14 أبريل سنة 2022 م قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021 والمتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2020 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري.

إنّ وزير السكن والعمران والمدينة. – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021 والمتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2020 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021 والمتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2020، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. المادّة 2 : يعدل الملحق بالقرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021 والمتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2020، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة .2022 محمد طارق بلعريبي الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الثالث من سنة .2020 I / الأرقام الاستدلالية للأجور : ……………………………………………………(بدون تغيير)…………………………………………………. II / معامل “ K “ للتكاليف الاجتماعية : ……………………………………..(بدون تغيير)………………………………………………….. III / الأرقام الاستدلالية للمواد 1 - إلى 7 - ……………………………………………………………………..(بدون تغيير)…………………………………………………………………. 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط يوليو 2020 غشت 2020 سبتمبر 2020 ……………………………………………………………………..(بدون 2 Pey دهان إيبوكسي تغيير)………………………………………………………………………… 2,086 1000 1000 1000 …………………………………………………………….(الباقي بدون تغيير)………………………………………………………………………….. 9 إلى 13 - …………………………………………………………………(بدون تغيير)…………………………………………………………………….

13 رمضان عام 1443 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 14 أبريل سنة 2022 م معامل الارتباط يوليو 2020 غشت 2020 سبتمبر 2020 ……………………………………………………………………..(بدون تغيير)………………………………………………………………………… 20 Le مغسل حمام من السيراميك 1,100 1000 1000 1000 ……………………………………………………………………..(بدون تغيير)………………………………………………………………………… 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن …………………………………………………………….(الباقي 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت …………………………………………………………….(الباقي 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1,056 1000 1000 1000 بدون تغيير)………………………………………………………………………… معامل الارتباط يوليو 2020 غشت 2020 سبتمبر 2020 1,399 922 973 1023 0,941 1000 1000 1000 بدون تغيير)………………………………………………………………………… معامل الارتباط يوليو 2020 غشت 2020 سبتمبر 2020 ……………………………………………………………………..(بدون تغيير)………………………………………………………………………… 4 Tpr نقل بري 0,883 1000 1000 1000 17 - إلى 19 - ………………………………………………………………..(بدون تغيير)……………………………………………………………………. 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط يوليو 2020 غشت 2020 سبتمبر 2020 ……………………………………………………………………..(بدون تغيير)………………………………………………………………………… 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ …………………………………………………………….(الباقي 1,046 1000 1000 1000 بدون تغيير)………………………………………………………………………… 21 - …………………………………………………………………..(بدون تغيير)……………………………………………………………………………. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة