مرسوم رئاسي رقم 22-154 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة عشر مليارا وسبعمائة وسبعة وتسعون مليونا وخمسمائة وعشرون ألف دينار 15.797.520.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة عشر مليارا وسبعمائة وسبعة وتسعون مليونا وخمسمائة وعشرون ألف دينار 15.797.520.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-07 مساهمة لصندوق التضامن للجماعات المحلية....................................... 15.030.000.000 مجموع القسم السابع 15.030.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.030.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.030.000.000 مجموع الفرع الأول 15.030.000.000 13 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الحماية المدنية - حظيرة السيارات......................................................... 767.520.000 مجموع القسم الرابع 767.520.000 مجموع العنوان الثالث 767.520.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 767.520.000 مجموع الفرع الثالث 767.520.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 15.797.520.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.