قرار

قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021 والمتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2020 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.